الثَّانِي: أَن يكون مُسَاوِيا، كَقَوْلِه - ﷺ َ - فِي بنت أم سَلمَة: " لَو لم تكن ربيبتي فِي حجري مَا حلت لي، إِنَّهَا لابنَة أخي من الرضَاعَة "، فَإِن لتحريمها سببين: كَونهَا ربيبته، وَكَونهَا ابْنة أَخِيه من الرضَاعَة.
الثَّالِث: أَن يكون أدون مِنْهُ، وَلَكِن يلْحق بِهِ لمشاركته فِي الْمَعْنى، كَقَوْلِك فِي أُخْت النّسَب وَالرّضَاع: لَو انْتَفَت أخوة النّسَب لما كَانَت حَلَالا، لِأَنَّهَا أُخْت من الرضَاعَة، فتحريم أُخْت الرَّضَاع دون تَحْرِيم أُخْت النّسَب، لكنه مُسْتَقل بِالتَّعْلِيلِ لصلاحيته لَهُ.
[ ٢ / ٦٨٤ ]
قلت: رد الكوراني فِي " شرح جمع الْجَوَامِع " هَذِه الْمقَالة من أَرْبَعَة أوجه، وَبَينهَا وحررها، وَقَالَ: (إِن " لَو " حرف مَوْضُوع لتعليق حُصُول أَمر فِي الْمَاضِي بِحُصُول أَمر آخر مُقَدّر فِيهِ، هَذَا أصل وَضعه، ثمَّ حُصُول الْمُقدر فِي الْمَاضِي مَقْطُوع بِعَدَمِهِ، فَيَنْتَفِي الْحُصُول الْمُعَلق عَلَيْهِ لانْتِفَاء الشَّرْط.
فَمن عرف بِأَن " لَو " لانْتِفَاء الثَّانِي لانْتِفَاء الأول، أَي: انْتِفَاء الْجَزَاء مُعَلل بِانْتِفَاء الشَّرْط، وَقَالَ مَعْنَاهُ: امْتنَاع الْجَزَاء لِامْتِنَاع الشَّرْط، كَمَا قَالَه صَاحب " الْمِفْتَاح "، أَخذ بالحاصل، وَعبر عَنهُ معنى اللَّفْظ بلازمه) انْتهى.
وَذكر اعْتِرَاض ابْن الْحَاجِب وتنقيحه للرضي، وَجَوَابه لَهُ، وَغَيره، فليعاوده من أَرَادَهُ فَإِنَّهُ أَطَالَ فِيهِ.
[ ٢ / ٦٨٥ ]
قَوْله: ﴿وَتَأْتِي لتمن، وَعرض، [وتحضيض، وتقليل]، ومصدري﴾ . ل " لَو " معَان أخر غير مَا تقدم:
أَحدهَا: التَّمَنِّي، نَحْو: ﴿فَلَو أَن لنا كرة﴾ [الشُّعَرَاء " ١٠٢]، أَي: فليت لنا كرة، وَلِهَذَا نصب ﴿فنكون﴾ فِي جوابها.
وَهل هِيَ الامتناعية أشربت معنى التَّمَنِّي؟ أَو قسم بِرَأْسِهِ؟ أَو هِيَ المصدرية أغنت عَن التَّمَنِّي؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال.
الثَّانِي: الْعرض، نَحْو: لَو تنزل عندنَا فتصيب خيرا.
الثَّالِث: التحضيض، نَحْو [لَو] فعلت كَذَا، أَي: افْعَل كَذَا، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْعرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث.