قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١).
قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤)
_________________
(١) رواه أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -﵁- ..
[ ٥ / ٨٣ ]