قال الشيخ: (الواجب لغة: الساقط واللازم).
الواجب لغة له معان كثيرة منها:
سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) [الحج: ٣٦] أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله - ﷺ - في الميت: (فإذا
_________________
(١) قال المرداوي في "التحبير" (٣/ ١٠٤٧): (خطاب التكليف، ويعبر عنه - أيضا - بخطاب الشرع، وبخطاب اللفظ)، وقال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (١/ ٤١٦): (خطاب الشرع إما لفظي، أو وضعي، أي: إما ثابت بالألفاظ نحو: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: ٤٣]، أو عند الأسباب ونحوها: كقوله: إذا زالت الشمس، وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة، والوضع عين وقت وجوبها).
[ ٩٦ ]
وجب فلا تبكين باكية) (١).
ومنه قول قيس بن الخطيم:
أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ (٢)
واللزوم، قال الفيومي: وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ (٣).