جواز التأكيد بالضرورة:
ولأن تقوية المعنى، لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضًا للمتكلم، والوضع يتبعه.
وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء للاستقراء.
وإذا أمكن الحمل على فائدة مستقلة، وكان أولى منه.
وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه، فكان الاشتغال به عبثًا.
[ ١ / ٦٩ ]
وجوابه: منعه إن عني به مطلقًا، إذا التقوية فائدة، وإلا لم يفسد.