وجوب إِقَامَة الْحُدُود على الْأَئِمَّة من فعل سَببه الْفِعْل إِلَى الْأَمر بِهِ وَإجَابَة الْأَئِمَّة إِلَى إِقَامَة الْحُدُود فرض كِفَايَة لما فِي ذَلِك من تَحْصِيل مصالحها وَقَول الْفُقَهَاء وَجب على الْجَانِي وَالزَّانِي والقاذف الْحَد وَالْقصاص يجوز بِلَا خلاف وَلِأَن مُبَاشرَة الْحَد لَا تجب على ذِي الجريمة بل الَّذِي يجب عَلَيْهِ التَّمْكِين من
[ ٧٧ ]
الْقصاص وَهل يجب عَلَيْهِ أُجْرَة الجلاد والمقتص إِذا لم يكن هُوَ الْوَلِيّ فِيهِ خلاف
وَأما الْيَهُود فَلَا يجب عَلَيْهِم الشَّهَادَة بحدود الله بل إِن رَأَوْا الْمصلحَة فِي الشَّهَادَة للزجر شهدُوا وَإِن رَأَوْا الْمصلحَة فِي السّتْر ستروا