وَهِي اللَّفْظ الصَّرِيح إِذا احْتمل الشَّيْء وضده فَلَا يَخْلُو أَن يكون احتمالهما سَوَاء أَو يكون فِي أحد المحتملين أظهر فَإِن كَانَ فِي أحد المحتملين أظهر فَهُوَ الظَّاهِر فَلَا خلاف فِي صِحَة التَّعْلِيق بِهِ فِي الْأَحْكَام وَإِن كَانَ الِاحْتِمَال وَاحِدًا فَهُوَ الْعُمُوم وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ إِن كَانَ خلافين
[ ٣٧ ]