فصل
حدُ الفقهِ: العِلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ. وقيل: معرفةُ الأحكام الشرعيةِ. وأصولُه: ما انْبَنت عليها الأحكامُ الشرعيةُ؛ لأن الأصلَ ما انبنى عليه غيرُه، فأصلُ الفِقهِ: ما انبنى عليه. وقيل: ما تُفرِّعَ عنها أحكامُ الشرع (١).
فصل
وعينُ الأصول: الكتاب والسُنة والِإجْماعُ.
فكتاب اللهِ: ما بَين الدفًتين من القُرآن.
والأصول منه: النَّص والظاهرُ والعُمومُ والفَحوى والدليلُ والمعنى.
والسنة كذلك.
_________________
(١) انظر ما تقدم في الصفحة (٧ - ٩).
[ ١ / ٩٠ ]