* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الخصوص وهو الانفراد.
اصطلاحا: هوكل لفظ وضع لمعنى معلوم واحد.
* حكمه:
قطعي فيما يتناوله من المراد، ولا يحتمل البيان.
* أنواعه:
له أربعة أنواع: اثنان باعتبار صيغته وهما: الأمر والنهي، واثنان باعتبار حالته وهما: المطلق والمقيَّد.
(٢) العام
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من العموم وهو الإِحاطة والشمول.
[ ١٨ ]
اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، وبوضع واحد، من غيرحصر.
* صيغه:
ومن صيغه: لفظ كل، وجميع، ومَن، وما، والنكرة في سياق النفي والشرط، والمعرَّف بالِإضافة مفردًا وجمعًا، والمعرَّف بالأف واللام لغير العهد مفردًا وجمعًا.
* حكمه:
قطعي في إفادة معنى العموم عند الحنفية قبل التخصيص.
(٣) المشترك
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع.
اصطلاحًا: ما تناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرءِ للحيض والطهر.
* شرطه:
أن يكون موضوعًا لكل معنى وضعًا مستقلًا حقيقةً، مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء.
* حكمه:
التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه، مع الاعتقاد بكونه حقًا.
(٤) المؤوَّل
* تعريفه:
قد سبق تعريفه اللغوي في مبحث الجمهور، وهو اصطلاحًا عند الحنفية: ما
ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، أي بالدليل الظني.
[ ١٩ ]
* حكمه:
وجوب العمل بما جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط إن كان بالرأي.
المبحث الثاني
تقسيم اللفظ من حيث ظهور معناه، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام: