* تعريفه:
هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، أي بدلالته اللفظية كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، ونص في الفرق بين البيع والربا.
* حكمه:
وجوب العمل به، مع احتماله التأويلَ، والتخصيص، والنسخ.
(٢) النص
* تعريفه:
ما ازداد وضوحًا على الظاهر لكونه مقصودًا بالسوق، مع كونه مرادًا بنفس
الصيغة.
* حكمه:
وجوب العمل به قطعًا، مع احتماله النسخَ، والتخصيص، والتأويل.
[ ٢٠ ]