* تعريفها:
هى دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سَوْقه أو تشريعه أصالة أو
تبعًا.
* حكمها:
تفيد القطع عند تجردها عن العوارض، وترجح على إشارة النص عند التعارض.
(٣) إشارة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة، ولا تبعًا - على رأي الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزومًا متأخرا.
* حكمها:
تساوي العبارةَ في إيجاب الحكم قطعا إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض.
(٣) دلالة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة.
[ ٢٥ ]
وهي المسماة عند الجمهور بـ " مفهوم الموافقة " وقد سبق تفصيله.
* حكمها:
إن الثابت بها كالثابت بإشارة النص قطعًا، إلا أن الِإشارة أحق منها عند
التعارض.