وَمن تفقه وَقَرَأَ كتابا أَو كتبا من الْمَذْهَب وَهُوَ قَاصِر لم يَتَّصِف بِصفة بعض الْمُفْتِينَ الْمَذْكُورين فللعامي أَن يقلده إِذا لم يجد غَيره فِي بَلَده وقريبا مِنْهُ وَإِن كَانَ يقدر على السّفر إِلَى مفت لزمَه وَقيل إِذا خلت الْبَلدة عَن مفت حرم السُّكْنَى فِيهَا فَإِن شقّ السّفر عَلَيْهِ ذكر مَسْأَلته للقاصر الْمَذْكُور فَإِن وجدهَا مسطورة وَهُوَ مِمَّن يقبل خَيره أخبرهُ بِهِ بِعَيْنِه وَكَانَ المستفتي لَهُ مُقَلدًا لصَاحب الْمَذْهَب لَا للحاكي لَهُ وَإِن لم يجدهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقيسها على مَا عِنْده من المسطور وَإِن اعتقده مثل قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي الْعتْق لِأَنَّهُ يعرض لِأَن يعْتَقد مَا لَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل دَلِيلا فِيهِ
فصل
فَإِن لم يجد الْعَاميّ من يسْأَله عَنْهَا فِي بَلَده وَلَا غَيره فَقيل لَهُ حكم مَا قبل الشَّرْع على الْخلاف فِي الْحَظْر وَالْإِبَاحَة وَالْوَقْف وَهُوَ أَقيس لما روى حُذَيْفَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ
[ ٢٧ ]
يدرس الْإِسْلَام كَمَا يدرس وشي الثَّوْب حَتَّى لَا يدْرِي مَا صِيَام وَلَا صَلَاة وَلَا نسك وَلَا صَدَقَة ويسري على كتاب الله فِي لَيْلَة فَلَا يبْقى فِي الأَرْض مِنْهُ آيَة وَيبقى طوائف من النَّاس الشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة يَقُولُونَ أدركنا آبَاءَنَا على هَذِه الْكَلِمَة لَا إِلَه إِلَّا الله فَنحْن نقولها فَقَالَ صلَة بن زفر لِحُذَيْفَة مَا تغني عَنْهُم لَا إِلَه إِلَّا الله وهم لَا يَدْرُونَ مَا صِيَام وَلَا صَلَاة وَلَا نسك وَلَا صَدَقَة فَأَعْرض عَنهُ حُذَيْفَة فَردهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كل ذَلِك يعرض عَنهُ حُذَيْفَة ثمَّ أقبل عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَة فَقَالَ يَا صلَة تنجيهم من النَّار تنجيهم من النَّار تنجيهم من النَّار رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي السّير وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي صَحِيحه وَقَالَ هَذَا حَدِيث على شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ
[ ٢٨ ]
- ﷺ َ - بَاب بَقِيَّة أَحْكَام الْمُفْتِي وآدابه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ - ﷺ َ -
تصح فتيا العَبْد وَالْمَرْأَة والغريب والأمي والأخرس الْمَفْهُوم بالأشارة أَو الْكِتَابَة وَتَصِح مَعَ جر النَّفْع وَدفع الضَّرَر وَكَذَا من الْعَدو وَقيل لَا كالحاكم وَالشَّاهِد
وَلَا تصح من فَاسق لغيره وَإِن كَانَ مُجْتَهدا لَكِن يُفْتِي نَفسه وَلَا يسْأَله غَيره
وَأما مَسْتُور الْحَال فَتجوز فتياه وَقيل لَا وَقيل تجوز إِن اكتفينا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَإِلَّا فَلَا