فصل
النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، وقيل: لغة، وقيل: لا يقتضي فساده، وقيل: العبادات فقط.
[ ٩٦ ]
وكذا النهي عن الشيء لوصفه، وقيل: فساد وصفه فقط.
وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، خلافا للأكثر. فإن كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الأصح.
الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام خلافا لقوم.
[ ٩٧ ]