فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه (^٦).
قال إلكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط؛ لشمول اسم الهدى للجميع.
(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٣٦٨)، والدارقطني في المعجم الكبير (٢/ ٢٥٦)، وإسناده ضعيف، وله طرق لا يخلو أحدها من مقال، وقد صححه الألباني بشواهده في الإرواء (٤/ ٢٦٩).
(^٢) مسلم (٢٢١٢).
(^٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٦٢) وقال (٣/ ٢١٦): "وهذا حديث حسن صحيح ".
(^٤) أخرجه النسائي في الصغرى (٢٩٢٧)، ولم أجده عند ابن خزيمة، وقال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل ص (٧٨): "وهو معلول بهذا ".
(^٥) مأخذه: أن قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ﴾ جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: (لا جناح عليه تطوفًا بهما)، وإن قلنا: بأن (تطوفًا) نكرة في سياق النفي فهي للعموم.
وإن قيل: إنّ النكرة هي (جناح) أي ليس عليه أي: جناح.
فعلى الأول: عموم شمولي، وعلى الثّاني: عموم بدلي، وهو المطلق.
والطواف يصدق على الراكب وغير الراكب، وهنا وجه العموم، وكذا المحدث وغير المحدث؛ إذ إنّ الطواف اسم للدوران بالبيت، وذلك يتحقق من الراكب وغيره، ومن المحدث وغيره،
والله أعلم.
(^٦) توعدهم المولى باللعنة، فدّل على تحريم الكتمان، وهو يدل على وجوب التبليغ.
[ ٦٥ ]
قال إلكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله.
قلت: وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء؛ بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.