ثم اقل المستحب في الوليمة للقادر شاة، لأنه ﵊ أولم على زينب بنت جحش ﵂ بشاة. كما في البخاري وفي شرح مسلم للنووي في قوله ﷺ: " أولم ولو بشاة " دليل عليه أنه يستحب، إذ لا ينقص عن الشاة. انتهى. وقال في الاستقصاء: وكل من أولم فالمستحب له أن لا ينقص عن شاة، لقوله ﵊ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة ". فأن أقصر على أقل منها جاز، لما روي عن أنس أن النبي ﷺ أولم على صفية بسويق وتمر. وقال أبن الصباغ والمتولي: أقل الوليمة للمتمكن شاة لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة ". فإن لم يتمكن من ذلك، أقتصر على ما يقدر عليه، لفعل النبي ﷺ الذي فعله على صفية، لأنه فعله وكان على سفر في حرب حنين. والأول أظهر. انتهى. وقال البلقيني: وأقلها للمتمكن شاة، ولغيره الاقتصار على ما يقدر عليه. انتهى.
فروع: