حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ وَلِيَ قَضَاءَ فِلَسْطِينَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ.
حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ: أَعْرِضْ عَمَّا قَضَى فِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَإِنَّ النَّظَرَ فِي قَضَاءِ الْقُضَاةِ عَنَاءٌ معنى.
حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ
[ ١ / ٢٠٥ ]
الْحَلَبِيُّ قال: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ قال: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ يَقُولُ: مَنْ خَافَ الدَّوَائِرَ لَمْ يَعْدِلْ، وَمَنْ أَحَبَّ كَثْرَةَ الْمَالِ وَالشَّرَفِ لَمْ يعدل.
حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: ثَلَاثٌ إِذَا لَمْ يَكُنَّ فِي الْقَاضِي، فَلَيْسَ بِقَاضٍ: يَسْأَلُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، وَلَا يَسْمَعُ شِكِيَّةَ مِنْ أَحَدٍ لَيْسَ مَعَهُ خَصْمَةٌ، ويقضي إذا فهم.
حدثنا أبو زرعة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حمزة عن ابن غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيّ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ: إِذَا كَرِهَ اللَّوَائِمَ، وَأَحَبَّ الْمَحَامِدَ، وَكَرِهَ الْعَزْلَ.