وقد نقل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح (ت: ٤٦٣ هـ) الإجماع على تحريم السماع في "أدب المفتي والمستفتي" فقال - ﵀-: فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع. (^٢)
أولًا: جماهير العلماء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) وأتباعهم على أن الإجماع حجة شرعية، وقد احتجوا به على مسائل كثيرة، وقد استدلوا على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
فإنكار الإجماع بعد ذلك إنكار غير صحيح. (^٣)
ثانيًا: قال الفقيه المحقق ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت: ٩٧٤ هـ) - ﵀: -
" الأوتار والمعازف، كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج .. وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه، حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سنن تَقواه.
وممَّن حكَى الإجماع على تحريم ذلك كلِّه: الإمام أبو العباس القرطبي (ت: ٦٥٦ هـ)، وهو الثقة العدل، فإنَّه قال كما نقَلَه عن أئمَّتنا وأقرُّوه: أمَّا المَزَامِير والكُوبَة فلا يُختَلف فِي تحريم سماعها، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قوله من السلف، وأئمَّة الخلف مَنْ يبيح ذلك، وكيف لا يُحرَّم وهو شعار أهل الخمور والفسوق، ومهيج للشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يُشَكَّ فِي تحريمه ولا فِي تفسيق فاعله وتأثيمه.
وممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك أيضًا إمامُ أصحابنا المتأخِّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنَّه قال فِي " تقريبه " بعد أنْ أورد حديثًا
_________________
(١) - يُنظر: شرح الحديث في الموسوعة الحديثية من: الدرر السنية.
(٢) -أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (٢/ ٥٠٠). أدب المفتي والمستفتي المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣ هـ) المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الثانية - ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ١.
(٣) وللاستزادة يُنظر: الرد على القرضاوي والجديع لـ عبد الله رمضان موسى (ص/ ٨١) وما بعدها.
[ ٧٢ / ١١٤ ]
فِي تحريم الكُوبَة، وفي حديث آخَر: أنَّ اللهَ يَغفِرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبة (^١)، والعَرطَبة: العُود، ومع هذا فإنَّه إجماع ". (^٢)
وممن حكى الإجماع أيضًا: أبو الحسين البغوي (ت: ٥١٦ هـ) فإنه قال﵀: -
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيم المزامير والملاهي وَالْمَعَازِف. (^٣)
وقال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) - ﵀: - آلَةُ اللَّهْوِ كَالطُّنْبُورِ، وَالْمِزْمَارِ، وَالشَّبَّابَةِ … آلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ، بِالْإِجْمَاعِ. (^٤)
وقد نقل الإجماع على تحريم الغناء المصاحب للموسيقى جمع من العلماء، من مختلف المذاهب المتبوعة عند أهل الإسلام، كالإمام ابن جرير الطبري، وأبي بكر الآجري، وأبي الطيب الطبري الشافعي، وأبي عمرو ابن الصلاح، وغيرهم. (^٥)
ثالثًا: أما إذا ثبت الإجماع، على تحريم الغناء، فالأمر فيه ظاهر، فرد مثل ذلك مجازفة خطيرة، لا سيما وقد توارد على نقله، والاحتجاج به جمع من الفقهاء.
وأما إذا لم تتقرر صحة الإجماع، وثبت الخلاف فيه؛ فإن ذلك لا يعني عدم تحريم الغناء؛ فإن من ذهب إلى تحريمه لم يستدل بمجرد الإجماع على ذلك، بل استدل له بأدلة عديدة، من الكتاب والسنة، وأقوال السلف، وعملهم.
وقد أفاض ابن القيم ﵀ في ذكر تلك الأدلة وأقوال العلماء، وذَكَرَ شيئًا من المفاسد المترتبة على سماع الأغاني والموسيقى في " إغاثة اللهفان ". (^٦)
_________________
(١) لم أقف عليه، وأورده أيضًا المصنف في الزواجر (الكبيرة السادسة والأربعون). يُنظر: تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (٧). كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: ٩٧٤ هـ) المحقق: عبد الحميد الأزهري- عدد الأجزاء: ١.
(٢) - يُنظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: (ص/ ١١٨).
(٣) شرح السنة، للبغوي: (١٢/ ٣٨٣). شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٦ هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م عدد الأجزاء: ١٥.
(٤) -المغني، لابن قدامة: (٩/ ١٣٢). المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ١٠ تاريخ النشر: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
(٥) - يُنظر نصوصهم، والكتب التي وثقت ذلك في كتاب: " الرد على القرضاوي والجديع: " (ص/ ٣٥١) وما بعدها. وينظر أيضًا: " إغاثة اللهفان " لابن القيم: (١/ ٤١٥).
(٦) - للاستزادة يُنظر: "إغاثة اللهفان " لابن القيم: (١/ ٤١٥)، حكم الأغاني وآلات المعازف، الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم: (٢٢٢٧٣٠)، بتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٤ م.
[ ٧٢ / ١١٥ ]