لمسُ النساء ينقض، كالشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا
وعن أحمد: ينقض مع شهوة.
جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن
[ ١ / ٥٨ ]
أبي ليلى، عن معاذ «أنه كان قاعدًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي ﷺ: توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل».
الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة «أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ».
أخرجه (ت) وسنده جيد، لكن يقال: لم يلق حبيب عروة.
حجاج بن أرطاة وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ».
هشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن زينب " أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها، أيجب عليه الوضوء؟
فقالت: لربما توضأ النبي ﷺ فيقبلني، ثم يمضي فيصلي ولا يتوضأ ".
زينب لا تُعرف.
ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: «كان ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ».
جندل بن والق، نا عبيد الله بن عمرو، عن غالب، عن عطاء، عن عائشة بنحوه.
ويروى عن ركن، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا، ولم يصح، وغالب ابن عبد الله متروك كركن.