* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس: محمد بن يعقوب، يقول:
سمعت الربيع بن سليمان، يقول: سمعت الشافعي، يقول: كتبت عن محمد بن الحسن ما يحمل حِمْل بُخْتِيٍّ.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا منصور بن أبي محمد [الفقيه (١)] يقول: سمعت أبا الحسن: أحمد بن الخضر الشافعي، يحكى عن إبراهيم بن محمود بن حمزة: حدثنا محفوظ بن أبي توبة، قال: سمعت أبا ثور، يقول:
سمعت الشافعي، يقول: حملت عن محمد بن الحسن حمل جَمَلٍ بُخْتيّ، فلما تدبرته وجدته كالذي ينادي على الزِّئْبق ويبيع الحرشان (٢). وقال غيره:
_________________
(١) ليست في ا.
(٢) كذا.
[ ١ / ١٦٢ ]
ويبيع فرشان (١).
أخبرنا محمد بن الحسين السُّلَمي، أخبرنا علي بن عمر الفقيه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد [بن إدريس. ح.
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال (٢)] حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي سُريح (٣)، قال:
سمعت الشافعي، يقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارًا، ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب كل مسأَلة حديثًا. يعني ردًا عليه.
وقرأت في كتاب زكريا بن يحيى السَّاجي روايتَهُ (٤) عن إبراهيم بن زياد، قال: سمعت البويطي، يقول:
قال الشافعي: كتب حماد (٥) البربري إلى هارون الرشيد: إن كانت لك حاجة قِبَلَنَا فاحذر محمد بن إدريس (٦) الشافعي؛ فإنه قد غلب على (٧) ما قِبَلِي. فحملتُ إليه فأُلزمت الباب، فاجتمع أصحاب الحديث على أن أضع على أبي حنيفة كتابًا، فقلت: لا أعرف قولهم، ولا يمكنني حتى أنظر في كتبهم. فأمرتُ فكتبت لي كتب محمد بن الحسن، فنظرت [فيها سنة (٨)]. فحفظتها،
_________________
(١) كذا
(٢) ما بين القوسين من ح.
(٣) في ا: «شريح».
(٤) في ا: «رواية».
(٥) في ا: «هارون».
(٦) ليست في ا.
(٧) ليست في ا.
(٨) ليست في ا.
[ ١ / ١٦٣ ]
ثم (١) وضعت عليهم «الكتاب البغدادي».
أخبرنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين السّلمي، أخبرني علي بن محمد ابن عمر، الفقيه بالرّيّ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن سعيد الأَيْلِي، قال:
سمعت الشافعي، يقول: ما أعلم أحدًا وضع الكتب أدلّ على عَوَارِ قوله من «أبي فلان (٢)».
أنبأني أبو نعيم: عبد الملك بن الحسن، إجازة، أن موسى بن العباس أخبرهم، قال: سمعت أبا العباس – ورّاق (٣) علي بن حرب – يقول: سمعت أحمد بن سنان الواسطي، يقول: ح.
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا محمد: جعفر بن محمد بن الحارث، يقول (٤): سمعت أبا القاسم بن مُغَلِّس، يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان الواسطي، يقول:
سمعت الشافعي، يقول: ما أُشبّه رأَي «أبي فلان» إلا بَخَيْطِ
_________________
(١) في ا: «ووضعت».
(٢) الخبر في آداب الشافعي ص ١٧٢، وتاريخ بغداد ١٣/ ٤١٠.
(٣) في ا: «وراد» وهو تصحيف.
(٤) في ا: «جعفر بن محمد بن الحسن، قال».
[ ١ / ١٦٤ ]
السِّحَّارة (١): مرة أصفر، ومرة أبيض (٢) ومرة أحمر [وفي رواية أبي نعيم: مرة يخرجه أصفر، ومرة أخضر، ومرة أحمر (٣)].
ورواه زكريا بن يحيى السَّاجي، عن أحمد بن سنان، عن الشافعي، بمعناه. وكذلك رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم (٤)، عن أحمد بن سنان، عن الشافعي، بمعناه. ورواه إبراهيم بن متّويه، عن أحمد بن سنان، قال: سمعت عبد الرحمن (٥) ابن مهدي، يقول: ما أشبّه رأي أبي (٦) فلان إلا بخيط السَّحَّارة تمدُّه فيجيء أصفر [ثم (٧)] تمده فيجيء أخضر. وهذا فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب: عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، حدثنا إبراهيم بن متوية (٨). فذكره.
وهذا لأنه، رحمنا الله وإياه، كان يقول بالاستحسان مرة، وبالقياس مرة (٩) أخرى، وكان لا تستمر فروعه (١٠) على قياس واحد.
* * *
_________________
(١) في ح: «السجادة» وهو تصحيف. وفي الحلية ٩/ ١١٧: «سحاب» وهو تصحيف أيضًا. والسحارة شيء يلعب به الصبيان، إذا مد من جانب خرج على لون، وإذا مد من جانب آخر خرج على لون آخر مخالف للأول، وكل ما أشبه ذلك سحارة. راجع تاج العروس ٣/ ٢٥٩، والخبر في الحلية ٩/ ١١٦ – ١١٧، وآداب الشافعي ومناقبه ص ١٧٢، وتاريخ بغداد ١٣/ ٤١٠ – ٤١١.
(٢) في ا: «أخضر».
(٣) ما بين القوسين من ح.
(٤) في ح: «إبراهيم».
(٥) في ا: «إبراهيم» وهو خطأ.
(٦) ليست في ا.
(٧) ليست في ا.
(٨) في ح: «سعد».
(٩) ليست في ح.
(١٠) في ا: «وكان الاسم فرق عنه».
[ ١ / ١٦٥ ]
أخبرنا أبو الحسن: علي بن أبي علي المِهْرَجَانِي، حدثنا أبو بكر: محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال (١): سمعت إبراهيم الحَرْبي (٢) يقول:
سئل «أحمد بن حنبل» عن «مالك بن أنس» فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف.
وسئل عن «الأَوْزَاعِي» فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف.
وسئل عن «الشافعي» فقال: حديث صحيح ورأي صحيح.
وسئل عن «أبي فلان» فقال: لا رأي ولا حديث (٣).
قلت: إنما قال ذلك «أحمد بن حنبل» في «مالك»، رحمهما الله؛ لأنه كان يترك حديثه الصحيح، ويعمل (٤) بعمل أهل المدينة في بعض المسائل.
وقال ذلك في «الأوزاعي» ﵀؛ لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل، ثم يقيس عليها.
وقال ذلك في «الشافعي» ﵀؛ لأنه كان لا يرى الاحتجاج إلا بالحديث الصحيح المعروف، ثم يقيس الفروع على ما ثبت أصلها بالكتاب، والسنة الصحيحة، والإجماع.
وقال ذلك في «غيرهم»، ﵏ (*)؛ لأنه كان يقول بالحديث الضعيف
_________________
(١) في ا: «يقول».
(٢) ليست في ا.
(٣) تاريخ بغداد ١٣/ ٤١٦ وفيه التصريح بذكر أبي حنيفة.
(٤) ليست في ا. (*) كذا في الأصول، ولعل الصواب: «في غيره ﵀». [فهرس التصويبات ٢/ ٤٦٧]
[ ١ / ١٦٦ ]
دون القياس مرة، ويترك الصحيح المعروف بالقياس أخرى، فيقول بالقياس مرة، ويتركه بالاستحسان أخرى؛ وهذا (١) لأنه كان يرى الحجة تقوم بخبر المجهول، وبالحديث المنقطع؛ فما وقع إليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس لأجله، وما لم يقع إليه من صحيح حديث بلده، أو وقع إليه فلم يثق، قال فيه بالقياس، أو الاستحسان.
وقوله بالحديث المنقطع، ورواية المجهول ما لم يعلم جَرْحه، وتقليده الصحابي الواحد بخلاف القياس فيما بلغه من حديث بلده - يدل على صحة أصل اعتقاده في متابعة الأخبار والآثار.
غير أن هذا القول عند غيره خطأ؛ لِعَوَارِ المنقطع، وضَعْفِ رواية المجهول. وإِنا أُمِرْنا بالعدل والتثبُّتِ فيما طريقه طريق (٢) الأخبار، ولم نُؤمر بأخذها - عَمّن لا يُعْرف، ولم يُرَخَّص لنا في تركها على من يعرف إلا بمثلها، بأن يكون ناسخًا لها أو مخصِّصًا. ولم يَجْر على هذا الأصل الصحيح إلا المُطَّلبي، ﵀، فلذلك قال أحمد بن حنبل ما قال.
والذي يوضح ما أشرنا اليه ويؤيده (٣): حكاية عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عن أبيه، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى (٤)، قال:
_________________
(١) في ا: «وهذه».
(٢) ليست في ا.
(٣) في ا: «ويؤكده».
(٤) في ح: «يونس بن عبد الله بن الأعلى». راجع طبقات الشافعية للعبادي ص ١٨
[ ١ / ١٦٧ ]
قال الشافعي: وكُلًاّ (١) قد رأيته استعمل الحديث المنفرد: استعمل (٢) «أهل المدينة» حديث التفليس (٣) في (٤) قول النبي، ﷺ:
«اذا أدرك الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقّ به من غيره (٥)».
واستعمل «أهل العراق» حديث العُمْرَى (٦). فكل قد استعمل الحديث
_________________
(١) في ا: «وكذا» وهو تصحيف.
(٢) في ا: «استعمال».
(٣) في الحلية ٩/ ١٠٥: «التغليس» وهو تصحيف.
(٤) ليست في ا.
(٥) راجع في هذا ما أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم ٢/ ٦٧٨، والشافعي في الأم ٣/ ١٧٦ - ١٧٧، والبخاري في كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة ٥/ ٤٧، ومسلم في كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه ٣/ ١١٩٣ - ١١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس: باب المشترى يفلس بالثمن ٦/ ٤٦ - ٤٧.
(٦) قال أبو عبيد: العمري أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرك. أو يقول: داري هذه لك عمري. فاذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للمعمر ولم ترجع إلى المعمر المعطى إذا مات من أعطيت له. ومثل الدار في ذلك الأرض ونحوها. وأصل العمري مأخوذ من العمر، لأن واهب العقار يهبه مدة عمر الموهوب له. والعمدة فيه حديث جابر عن النبي ﷺ: «أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه قائما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». قال الشافعي في الأم ٧/ ٢٠١ عقب إيراد الحديث: وبها نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار - بغير المدينة - وأكابر أهل العلم. فاذا ما اشترط الواهب أن تكون العمري مدة حياته أو حياة الموهوب له ففي صحة العقد قولان، أصحهما عند الشافعي صحة العقد وإلغاء الشرط لمنافاته ما ثبت عن النبي ﷺ.
[ ١ / ١٦٨ ]
المنفرد: هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر.
قلت: والشافعي المطّلِبي، رحمنا الله وإياه، أخذ بهما (١) جميعًا (٢).
ولهذا نظائر كثيرة (٣) نكتفي بما ذكرنا. وبالله التوفيق.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (٤)، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:
سمعت الشافعي، يقول: كان «أبو فلان» يضع أول المسألة خطأ، ثم يقيس الكتاب كلّه عليه (٥).
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرني علي بن محمد بن عمر، الفقيه بالري، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي:
_________________
(١) في ا: «أخذهما».
(٢) راجع تفصيل القول في التفليس والعمري في شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ١٤٦ - ١٤٨، ٢٢٤ - ٢٢٥، والأم ٣/ ١٧٦ - ١٧٧، ١٨٩ - ١٩١ و٧/ ٢٠١ - ٢٠٢، وفتح الباري ٥/ ٤٤ - ٤٨. وانظر الحلية ٩/ ١٠٥.
(٣) من ح.
(٤) في ح: «الرئيس» وهو تصحيف.
(٥) راجع تاريخ بغداد ١٣/ ٤١٠ وفيه تصريح بذكر أبي حنيفة وأنه المراد من أبي فلان.
[ ١ / ١٦٩ ]
نظرت في كتب أصحاب (١) «أبي فلان» فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة، فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسّنّة (٢).
قال عبد الرحمن: لأن الأصل كان خطأ، فصارت الفروع ماضية على الخطأ.
قلت: وهذا (٣) فيما لم يبلغه من السنة، أو غفل عن موضع الحجة.
وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا محمد بن علي بن طلحة المروروذي، حدثنا أحمد بن علي الأصبهاني، قال: حدثنا زكريا بن يحيى السّاجي، قال: حدثنا ابن بنت الشافعي، قال: سمعت أبي يقول:
سمعت الشافعي يقول: [إن أردت الصلاة ففي أهل المدينة، و(٤)] إن أردت المناسك فعليك بأهل مكة، وإن اردت المَلاَحِمَ فعليك بأهل الشام، والرأي عن أهل الكوفة.
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا أحمد الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد: عبد الله بن جامع الحُلْواني، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال: سمعت حرملة بن يحيى، يقول:
سمعت الشافعي، يقول: من أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا أحمد: محمد بن أحمد بن هارون
_________________
(١) في ح: «لأصحاب».
(٢) الحلية ٩/ ١٠٣، وتاريخ بغداد ١٣/ ٤١٠، وآداب الشافعي ومناقبه ص ١٧٢.
(٣) في ح: «هذا».
(٤) ما بين القوسين من ح.
[ ١ / ١٧٠ ]
الفقيه، يقول: حدثنا أبو الحسين صالح بن محمد البغدادي، قال: حدثني محمد بن خالد الخلال، قال:
سمعت الشافعي، يقول: سئل «مالك بن أنس» عن «أبي حنيفة» فقال: لو جاء إلى أساطينكم هذه لَقَايَسَكم عليها حتى يجعلها ذهبا.
أخبرنا محمد بن الحسين السّلمي، حدثنا علي بن عمر الحافظ، ببغداد، حدثنا أبو طالب الحافظ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا عبد الغني بن عبد العزيز العَسّال، قال:
سمعت الشافعي، يقول: لو أن «أبا حنيفة» بنى على أصول أهل المدينة لكان الناس عليه عيالا في الفقه، ولكنه بنى على أصول هي في (١) بعض الأحوال أضعف من الفروع.
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: حدثني أبو سليمان، قال: حدثني محفوظ بن أبي توبة، قال:
سمعت الشافعي، يقول: يقولون: إني إنما أخالف «أبا فلان» ﵀، للدنيا، وكيف يكون ذلك والدنيا معهم؟ وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه وفرجه، وقد مُنِعْتُ [ما أَلَذُّ من (٢)] المطاعم، ولا سبيل إلى النكاح – يعني
_________________
(١) ليست في ح.
(٢) في ا: «قد منعت من الدنيا المطاعم».
[ ١ / ١٧١ ]
لما كان (١) به من عِلّة البَوَاسِير – ولكن لست أخالفه الا لخِلافِهِ سنن رسول الله، ﷺ.
[قال البيهقي: وهذا الخلاف إنما هو لِقُرْبه من عهد رسول الله، ﷺ (٢)] قبل انتشار السنن في البلدان، ووقوع جميعها أو أكثرها إليه بُلُوغًا ظاهرًا يقع له بها (٣) هذا الإتقان، وحين (٤) بلغت أتباعه [وجب عليهم] (٥) الرُّجوع إليها، ولا (٦) عُذْر لهم في تركها، وقد رجع أبو يوسف ومحمد إلى السُّنَّة في مسائل معدودة: منها مسألة الوقف، والتكبير في العيدين، ونصاب الحبوب والثمار (٧)، وسَهْم الفارس، وغير ذلك.
_________________
(١) ليست في ا.
(٢) ما بين القوسين من ح
(٣) في ا: «فيها».
(٤) في ا «وحتى».
(٥) في ا: «فوجب الرجوع».
(٦) في ا: «فلا».
(٧) في ا: «ونصاب الحبوب في الثمار».
[ ١ / ١٧٢ ]
باب