الأم: باب (إتيان النساء في أدبارهن):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - ﷿: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣» الآية، قال: وبيِّن أن موضع الحرث موضع الولد، وأن اللَّه تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض.
و(أَنَّى شِئْتُمْ): من أين شئتم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن
يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القُبُل محرَّم بدلالة الكتاب ثم السنة.
وذكر حديث جواب النبي - ﷺ - لمن سأله عن هذه الآية: " أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" الحديث.
[ ١ / ٣٤٠ ]
الأم (أيضًا): باب (إتيان النساء في أدبارهن):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، قال: احتملت الآية معنيين:
أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها، لأن (أَنَّى شِئْتُمْ) يبين أين
شئتم لا محظور منها، كما لا محظور من الحرث.
ثانيهما: واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات، وموضع الحرث الذي
يطلب به الولد، الفرج دون ما سواه، لا سبيل لطلب الولد غيره. ..
ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه.
* * *