٢٤١٤٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾، قال: من أهل الإسلام (^٣). (٥/ ٥٧٩)
٢٤١٤٣ - عن عبيدة -من طريق ابن سيرين- قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾. قال: من الملة (^٤). (ز)
٢٤١٤٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في قوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾، قال: مِن أهل دينكم (^٥).
(٥/ ٥٨١)
٢٤١٤٥ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في قوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢]، قال: ذوا عقل (^٦). (ز)
٢٤١٤٦ - عن يحيى بن يَعْمَر -من طريق إسحاق بن سويد- في قوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ من المسلمين (^٧). (ز)
٢٤١٤٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: إن كان قُرْبه أحد من المسلمين أشهدهم، وإلا أشهد رجلين من المشركين (^٨). (ز)
٢٤١٤٨ - عن مجاهد بن جبر: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾، قال: أن يموتَ المؤمنُ فيَحضُرَ موتَه مسلمان أو كافران، لا يحضُرُه غيرُ اثنَين منهم، فإن رَضِي ورَثَتُه بما غابا عنه مِن تَرِكتِه فذلك، ويحلِفُ الشاهدان أنهما صادقان (^٩). (٥/ ٥٨٠)
_________________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥١٢.
(٢) تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٥١ - ٥٢.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٦. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٩، وابن جرير ٩/ ٧٢. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
(٨) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٢.
(٩) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
[ ٨ / ١٩٤ ]
٢٤١٤٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾، قال: من أهل الملة (^١). (ز)
٢٤١٥٠ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ قال: مِن قبيلتِكم، ﴿أو آخران من غيركم﴾ قال: مِن غيرِ قبيلتِكم، ألا تَرى أنه يقول: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ كلُّهم مِن المسلمين (^٢) [٢١٩١]. (٥/ ٥٨٢)
٢٤١٥١ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾، قال: شاهدان من قومكم، ومن غير قومكم (^٣). (ز)
٢٤١٥٢ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ أي: من عشيرته، ﴿أو آخران من غيركم﴾ قال: من غير عشيرته (^٤). (ز)
٢٤١٥٣ - عن الحسن البصري =
٢٤١٥٤ - وقتادة بن دعامة =
٢٤١٥٥ - ومقاتل بن حيان: من المسلمين (^٥). (ز)
٢٤١٥٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ إلى قوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾، قال: هذا في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وعليه، قال: هذا في الحضر (^٦). (ز)
_________________
(١) انتَقَد ابنُ القيم (١/ ٣٣٤) قول الحسن مستندًا إلى السياق، فقال: «وأما قول من قال: المراد بقوله: ﴿مِن غَيْرِكُمْ﴾ أي: من غير قبيلتكم. فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم زلة عالم، غفل عن تدبر الآية».
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٨٥٨ - تفسير)، والنحاس في ناسخه ص ٤٠٦، والبيهقي في سننه ١٠/ ١٦٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٨، وتفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٥٢ بلفظ: يعني: من المسلمين من العشيرة؛ لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله، وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه، فإن لم يكن من العشيرة أحد فآخران من غير العشيرة.
(٦) علقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
(٧) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٨. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
[ ٨ / ١٩٥ ]
٢٤١٥٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾، يعني: من المسلمين؛ عبد الله بن عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة السهميان (^١). (ز)
٢٤١٥٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذوا عدل منكم﴾، قال: من المسلمين (^٢) [٢١٩٢]. (ز)