س: هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علمًا أنه هو الذي أعطاني المال؟ وهل
يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفى عنها زوجها وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج؟ أفيدوني (^٣).
_________________
(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص ١٥٠، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج ٥ ص ٣٧
(٢) استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبد العزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤١٥ هـ
(٣) نشر في (مجلة الدعوة) العدد ٩٤٧ في ١٩/ ٩/ ١٤٠٤ هـ
[ ١٢٥ ]
ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مئونته. وفق الله الجميع لما يرضاه.
س: هل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ (^١)
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها.
_________________
(١) من برنامج (نور على الدرب)
[ ١٢٦ ]