قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة]، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلًا وحرمة.
[ ٣ / ١٠ ]
قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة]، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلًا وحرمة.
[ ٣ / ١٠ ]