مرسوم تشريعي رقم ١٦
تاريخ تشرين الأول ١٩٦٤
المتضمن ملاك موظفي التعليم الابتدائي والأولي
أن رئيس الجمهورية السورية
بناء على القانون ذي الرقم ٢٦٩ المؤرخ في ٤ حزيران ٩٤٦
وبناء على اقتراح وزير المعارف وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٤١١ المؤرخ في ٢٠ تشرين الأول ٩٤٦.
يرسم ما يلي:
مادة ١_أن الغرض من تأسيس المدارس الابتدائية والأولية حدد بالقانون ذي الرقم ١٢١ المؤرخ في ٢١ كانون الأول ١٩٤٤.
وأما مهام وواجبات موظفيها فتقرر براسم تنظيمية.
مادة ٢_يحدد تسلسل المراتب لموظفي التعليم الابتدائي والأولي وفقًا للجدول التالي:
الوظيفة المرتبة
معلم ممتاز الرابعة أو الخامسة أو السادسة
معلم أساسي السابعة
معلم رئيسي الثامنة
معلم التاسعة
معلم مساعد العاشرة
ويحدد سنويًا عدد موظفي التعليم الابتدائي والأولي من كل مرتبة في قانون الموازنة.
ويجوز ترفيع المعلمين والمعلمات الممتازين لغاية الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة.
مادة٣_تخول الشهادات الآتي ذكرها تعين حامليها في الوظائف والمراتب والدرجات المبينة حذاءها:
شهادة دار المعلمين الابتدائية معلم رئيس مرتبة ٨ درجة ٢
شهادة الدراسة الثانوية معلم رئيس مرتبة ٩ درجة ٣
[ ٦٥ ]
شهادة الدراسة المتوسطة أو المسلكية معلم مساعد مرتبة ١٠ درجة ٣
مادة ٤_تقرر لجنة معادلة الشهادات في وزارة المعارف قيم الشهادات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة ٣ وتقرر الدرجة والمرتبة اللتين يمكن تعيين حماتها فيها قياسًا على الشهادات المذكورة. . .
مادة ٥_يعين خريجو المدارس الدينية الثانوية التي تشرف وزارة المعارف على منح شهاداتها معلمين مساعدين في الدرجة الثانية من المرتبة العاشرة إذا كانوا يحملون شهادة الدراسة المتوسطة.
أمل الذين يحملون منهم شهادة دار المعلمين الابتدائية أو شهادة الدراسة الثانوية فيعينون في المرتبة والدرجة المخصصين للشهادة التي يحملونها.
مادة ٦_يمكن عند الحاجة أن يعهد بالتعليم في المدارس الابتدائية والأولية إلى وكلاء خارجين عن الملاك لإملاء الشواغر أو للقيام بمهام المعلمين المتغيبين. ويمنح هؤلاء الوكلاء تعويضًا يحدد بمرسوم تنظيمي.
مادة ٧_يحدد واجبات مديري المدارس الابتدائية والأولية وصلاحياتها وشروط انتقائهم ونصابهم التدريسي بمراسيم تنظيمية. ويمنح هؤلاء طوال قيامهم بواجبات الإدارة تعويضًا يحدد مقداره بمرسوم تنظيمي.
مادة ٨_تطبق الفقرة الثانية من المادة ٢١ من قانون الموظفين الأساسي على موظفي التعليم الابتدائية والأولى.
مادة ٩_لا يجوز لغير حملة شهادة دار المعلمين من موظفي التعليم الابتدائية أن يجتازوا المرتبة الثامنة ما لم يؤدوا بنجاح فحصًا نظريًا وعمليًا في أصول التربية والتعليم.
مادة ١٠_تحدد شروط المسابقة لتعيين موظفي التعليم الابتدائية والأولي الذين يحملون شهادات دور المعلمين بقرار من الأمين العام أو مدير المعارف العام.
مادة ١١_إذا حصل موظف التعليم الابتدائي أو الأولي على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها ونجح في مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فانه يصنف في المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته الجديدة وإذا كان قد بلغ المرتبة والدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو تجاوزهما يرفع درجة واحدة.
[ ٦٦ ]
مادة ١٢_تؤلف لجنة التصنيف موظفي التعليم الابتدائية والأولى تحت إشراف وزير المعارف من أمين المعارف العام أو مدير المعارف العام رئيسًا ومدير التعليم الابتدائي وموظفي آخر من الحلقة الأولى يعينه الوزير.
مادة ١٣_تدرس لجنة التصنيف أحوال كل من الموظفين وتنظر في ماضيه وتدقق في أخلاقه وكفاءته ونشاطه في الوظيفة وتأخذ بعين الاعتبار ما لحقه من التصانيف والترفيعات السابقة من غبن أو فائدة ثم تصنفه إذا شاءت تصنيفًا نهائيًا في المرتبة والدرجة اللتين تقررهما غير مقيدة بالمرتبة التي حصل عليها من قبل.
مادة ١٤_مع الاحتفاظ بالمادة (٥٥) من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم ١٣٥ المؤرخ في ١٠/ ١ / ٩٤٥ يجوز تمديد الإجازة الخاصة بدون راتب لمدة سنة أعظميًا وذلك بغية التخصص المسلكي أو استكمال الثقافة.
مادة ١٥_لا يجوز إعادة موظفي هذا الملاك بعد إحالتهم على الاستيداع أو استقالتهم الاختيارية أو الحكمية أو تسريحهم أو صرفهم من الخدمة أو عزلهم إلا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للتعيين المجدد حين العودة إلى الخدمة.
مادة ١٦_يلغى المرسوم الاشتراكي رقم ١٦٣ المؤرخ في ١١ أب ٩٤٢ والقانون رقم ٦٠ المؤرخ في ٣١ مايس ٩٤٤ وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ١٧_ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وينفذ على أن يعرض على مجلس النواب.
دمشق في ٢٦ ذي القعدة ١٣٦٥ و٢٠ تشرين الأول ٩٤٦
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
وزير المالية وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء
ادمون جمصي سعد الله الجابري سعد الله الجابري
وزير الدفاع الوطني وزير المعارف
أحمد الشراباتي صبري العسلي
وزير العدلية الاقتصاد الوطني وزير الداخلية والإسعاف العام
خالد العظم صبري العلي
[ ٦٧ ]
وزير الأشغال العامة والمواصلات
ميخائيل ليان
[ ٦٨ ]