أَمَّا الْوَظَائِفُ الَّتِي هي قبل الصلاة فستة أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ عَلَى قَوْمٍ يكرهونه فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر إليهم أولى وفي الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم العبد الآبق وامرأة زوجها ساخط عليها وإمام أم قومًا وهم له كارهون (١) وكما ينهى عن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك ينهى عن التقدمة إن كان وراء مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ من هو أولى منه فله التقدم فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة
ويكره عند ذلك المدافعة فقد قيل إن قومًا تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة فخسف بهم
وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة ﵃ فسببه إيثارهم من رأوه أنه أولى بذلك أو خوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم فإن الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من المقتدين لا سيما في جهره بالقراءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس
الثانية إذا خير المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهما فضلًا ولكن الجمع مكروه بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن وإذا تعذر الجمع فالإمامة أولى
وقال قائلون الأذان أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان ولقوله ﷺ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (٢) فقالوا فيها خطر الضمان وقال ﷺ الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (٣) وفي الحديث فإن أتم فله ولهم وإن نقص فعليه لا عليهم (٤) ولأنه ﷺ قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٥) والمغفرة أولى بالطلب فإن الرشد يراد للمغفرة وفي الخبر من أم في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن أذن أربعين عامًا دخل الجنة بغير حساب (٦) ولذلك نقل عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يتدافعون الإمامة والصحيح أن الإمامة أفضل إذ واظب عليها رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ والأئمة بعدهم
نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر كما أن رتبة الإمارة أفضل لقوله ﷺ ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة (٧) ولكن فيها خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل
_________________
(١) حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم العبد الآبق الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن غريب وضعفه البيهقي
(٢) حديث جبر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وحكي عن ابن المديني أنه لم يثبته ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن
(٣) حديث الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله الإمام أمين وهو بهذه الزيادة في مسند الحميري وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة
(٤) حديث فإن أتم فله ولهم وإن انتقص فعليه ولا عليهم أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر والبخاري من حديث أبي هريرة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم
(٥) حديث اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين هو بقية حديث الإمام ضامن وتقدم قبل بحديثين
(٦) حديث من أذن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة ومن أذن أربعين عامًا دخل الجنة بغير حساب أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بالشطر الأول نحوه قال الترمذي حديث غريب
(٧) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ستين
[ ١ / ١٧٣ ]
والأفقه فقد قال ﷺ أئمتكم شفعاؤكم أو قال وفدكم إلى الله فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم (١) وقال بعض السلف ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدي الله ﷿ وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة
وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم أبي بكر الصديق ﵁ وعنهم للخلافة إذ قالوا نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا (٢) وما قدموا بلالًا احتجاجًا بأنه رضيه للأذان (٣) وما روي أنه قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال كن مؤذنًا قال لا أستطيع قال كن إمامًا قال لا أستطيع قال صل بإزاء الإمام (٤) فلعله ظن أنه لا يرضى بإمامته إذ الأذان إليه والإمامة إلى الجماعة وتقديمهم له
ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها الثالثة أَنْ يُرَاعِيَ الْإِمَامُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ فَيُصَلِّي فِي أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه فَفَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ على الدنيا (٥) هكذا روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وفي الحديث إن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ولما فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها (٦) وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ لِانْتِظَارِ كَثْرَةِ الجماعة بل عليهم الْمُبَادَرَةُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَمِنْ تَطْوِيلِ السُّورَةِ
وَقَدْ قيل كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة لم ينتظروا الثالث وإذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس وَقَدْ تَأَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانُوا فِي سَفَرٍ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِلطَّهَارَةِ فَلَمْ يُنْتَظَرْ وَقُدِّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةٌ فقام يقضيها قال فأشفقنا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قد أحسنتم هكذا فافعلوا (٧) وقد تأخر في صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَدَّمُوا أبا بكر ﵁ حتى جاء رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَى جَانِبِهِ (٨) وَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الْمُؤَذِّنِ وَإِنَّمَا عَلَى الْمُؤَذِّنِ انْتِظَارُ الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره الرابعة أَنْ يَؤُمَّ مُخْلِصًا لِلَّهِ ﷿ وَمُؤَدِّيًا أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروطصلاته
أما الإخلاص
_________________
(١) حديث أئمتكم وفدكم إلى الله تعالى فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن قانع والطبراني في معاجمهم والحاكم من حديث مرثد بن أبي مرثد نحوه وهو منقطع وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف
(٢) حديث تقديم الصحابة أبا بكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله ﷺ لديننا أخرجه ابن شاهين في شرح مذهب أهل السنة من حديث علي قال لقد أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس وإني شاهد ما أنا بغائب ولا بي مرض فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي ﷺ لديننا والمرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى في حديث قال مروا أبا بكر فليصل بالناس
(٣) حديث تقديم الصحابة بلالا احتجاجا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رضيه للأذان أما المرفوع منه فرواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان وفيه قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به الحديث وأما تقديمهم له بعد موت النبي ﷺ فروى الطبراني أن بلالا جاء إلى أبي بكر فقال يا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أردت أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك بالله يا بلال وحرمتي وحقي لقد كبرت سني وضعفت قوتي واقترب أجلي فأقام بلال معه فلما توفي أبو بكر جاء عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر فأبى عليه فقال عمر فمن يا بلال فقال إلى سعد فإنه قد أذن بقباء عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فجعل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفي إسناده جهالة
(٤) حديث قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة فقال كن مؤذنا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف
(٥) حديث فضل أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدنيا أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف
(٦) حديث إن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم تفته الحديث أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد ضعيف
(٧) حديث تَأَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يومًا عن صلاة الفجر وكان في سفر وإنما تأخر للطهارة فقدموا عبد الرحمن بن عوف الحديث متفق عليه من حديث المغيرة
(٨) حديث تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد
[ ١ / ١٧٤ ]
فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا (١) فالأذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر فإن أخذ رزقًا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه
والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة
وَأَمَّا الْأَمَانَةُ فَهِيَ الطَّهَارَةُ بَاطِنًا عَنِ الْفِسْقِ وَالْكَبَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ فَالْمُتَرَشِّحُ لِلْإِمَامَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ ذَلِكَ بِجُهْدِهِ فَإِنَّهُ كَالْوَفْدِ وَالشَّفِيعِ لِلْقَوْمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَيْرَ الْقَوْمِ وَكَذَا الطَّهَارَةُ ظَاهِرًا عَنِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فَإِنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ فَإِنْ تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ حَدَثًا أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِيَ بَلْ يَأْخُذُ بِيَدِ من يقرب منه ويستخلفه فقد تذكر رسول الله ﷺ الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجعودخل في الصلاة (٢) وقال سفيان صل خلف كل بر وفاجر إلا مدمن خمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق
الخامسة أَنْ لَا يُكَبِّرَ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ فَلْيَلْتَفِتْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِنْ رَأَى خَلَلًا أَمَرَ بِالتَّسْوِيَةِ
قِيلَ كَانُوا يَتَحَاذَوْنَ بِالْمَنَاكِبِ وَيَتَضَامُّونَ بِالْكِعَابِ
وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ
وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَخِّرُ الْإِقَامَةَ عَنِ الْأَذَانِ بِقَدْرِ اسْتِعْدَادِ النَّاسِ في الصلاة
ففي الخبر ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره (٣) وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخبثين (٤) وأمر بتقديم العشاء على العشاء (٥) طلبًا لفراغ القلب
السادسة أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَسَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ وَلَا يَرْفَعُ الْمَأْمُومُ صَوْتَهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يسمع نفسه
وينوي الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء
ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه والله أعلم
وأما وظائف القراءة فثلاثة
أَوَّلُهَا أَنْ يُسِرَّ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ كَالْمُنْفَرِدِ وَيَجْهَرَ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ بَعْدَهَا فِي جَمِيعِ الصُّبْحِ وأوليي الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ
وَيَجْهَرُ بُقُولِهِ ﴿آمِينَ﴾ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَكَذَا الْمَأْمُومُ وَيَقْرِنُ الْمَأْمُومُ تأمينه بتأمين الإمام معًا لا تعقيبًا (٦) ويجهر ب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ والأخبار فيه متعارضة (٧) واختيار الشافعي ﵁ الجهر الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ ثَلَاثُ سكتات (٨) هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن
_________________
(١) حديث اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرة أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي
(٢) حديث تذكر النبي ﷺ الجنابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الاستخلاف وإنما قال ثم أومأ إليهم أن مكانكم الحديث وورد الاستخلاف من فعل عمر وعلي وعند البخاري استخلاف عمر في قصة طعنه
(٣) حديث يمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته قال الترمذي إسناده مجهول وقال الحاكم ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قايد قلت بل فيه عبد المنعم الدياجي منكر الحديث قاله البخاري وغيره
(٤) حديث النهي عن مدافعة الأخبثين أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ صلاة وللبيهقي لا يصلين أحدكم الحديث
(٥) الأمر بتقديم العشاء على العشاء تقدم من حديث ابن عمر وعائشة إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء متفق عليه
(٦) حديث الجهر ب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس
(٧) حديث ترك الجهر بها أخرجه مسلم من حديث أنس صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وللنسائي يجهر له ببسم الله الرحمن الرحيم
(٨) حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين في سكتات الإمام رواه الإمام أحمد من حديث سمرة قال كانت لرسول الله ﷺ سكتات في صلاته وقال عمران أنا أحفظها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب فكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة هكذا في غير موضع من المسند رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وروى الترمذي فأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة وقال حديث حسن انتهى وليس في حديث سمرة إلا سكتتان ولكن اختلف عنه في محل الثانية فروى عنه بعد الفاتحة وروى عنه بعد السورة وللدارقطني من حديث أبي هريرة وضعفه من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته
[ ١ / ١٧٥ ]
رسول الله ﷺ أولاهن إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لا عليهم
السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى
السكتة الثَّالِثَةُ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَهِيَ أَخَفُّهَا وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا تَنْفَصِلُ القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فِيهِ
وَلَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِلَّا الفاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ لِبُعْدِهِ أو كان في السرية فلا بأس بقراءة السورة
الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرًا فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور وقطعها
وقد روي أنه ﷺ قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع (١) وروي أنه ﷺ قرأ في الفجر آية من البقرة (٢) وهي قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت وسمع بلالًا يقرأ من ههنا وههنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت (٣) ويقرأ في الظهر بطوال المفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل
وآخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ المغرب قرأ فيها سورة المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض (٤)
وبالجملة التخفيف أولى لا سيما إذا كثر الجمع قال ﷺ في هذه الرخصة إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فليطول ما شاء (٥) وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه فقالوا نافق الرجل فتشاكيا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فزجر رسول الله ﷺ معاذًا فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس وَضُحَاهَا (٦)
وَأَمَّا وَظَائِفُ الْأَرْكَانِ فَثَلَاثَةٌ
أَوَّلُهَا أَنْ يُخَفِّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَلَا يَزِيدُ فِي التَّسْبِيحَاتِ على ثلاث فقد روي عن أنس أنه قال ما رأيت أخف صلاة من رسول الله ﷺ في تمام (٧) نعم روي أيضا أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرًا بالمدينة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ
_________________
(١) حديث قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن السائب وقال سورة المؤمنين وقال موسى وهارون وعلقه البخاري
(٢) حديث قرأ في الفجر قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت أخرجه مسلم من حديث ابن عباس كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قل آمنا بالله وما أنزل علينا الآية وفي الركعة الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت ﴿أو﴾ إنا أرسلناك بالحق
(٣) حديث سمع بلالًا يقرأ من ههنا ومن ههنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح نحوه
(٤) حديث قراءته في المغرب بالمرسلات وهي آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل
(٥) حديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة
(٦) حديث صلى معاذ بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة الحديث متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذكر والسماء والطارق وهي عند البيهقي
(٧) حديث أنس ما رأيت أخف صلاة من رسول الله ﷺ في تمام متفق عليه
[ ١ / ١٧٦ ]
من هذا الشاب قال وكنا نسبح وراءه عشرًا عشرًا (١) وروي مجملًا أنهم قالوا كنا نسبح وراء رسول الله ﷺ في الركوع والسجود عشرًا عشرًا (٢) وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن
فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر هذا وجه الجمع بين الروايات
وينبغي أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده
الثانية في المأموم ينبغي أن لا يساوي الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يَتَأَخَّرُ فَلَا يَهْوِي لِلسُّجُودِ إِلَّا إِذَا وَصَلَتْ جَبْهَةُ الْإِمَامِ إلى المسجد هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله ﷺ (٣) وَلَا يَهْوِي لِلرُّكُوعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ رَاكِعًا
وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه وطائفة بلا صلاة وهم الذين يسابقون الإمام
وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكهم لتلك الركعة ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم
الثَّالِثَةُ لَا يَزِيدُ فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ عَلَى مِقْدَارِ التَّشَهُّدِ حَذَرًا مِنَ التَّطْوِيلِ وَلَا يَخُصُّ نفسه في الدعاء بَلْ يَأْتِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا ولا يقول ﴿اغفر لي﴾ فقد كره للإمام أن يخص نفسه ولا بأس أن يستعيذ في التشهد بالكلمات الخمس المأثورة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيقول نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين (٤) وقيل سمي مسيحًا لأنه يمسح الأرض بطولها وقيل لأنه ممسوح العين أي مطموسها وأما وظائف التحلل فثلاثة أَوَّلُهَا أَنْ يَنْوِيَ بَالتَّسْلِيمَتَيْنِ السَّلَامَ عَلَى الْقَوْمِ والملائكة
الثانية أن يثبت عقيب السلام كذلك فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ فيصلي النافلة في موضع آخر
فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن (٥) وفي الخبر المشهور أنه ﷺ لم يكن يقعد إلا قدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٦)
الثَّالِثَةُ إِذَا وَثَبَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انتقال الإمام
فقد روي عن طلحة والزبير ﵄ أنهما صليا خلف إمام فلما سلما قالا للإمام ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئًا واحدًا أنك لما سلمت لم تتفتل بوجهك
ثم قالا للناس ما أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم
ثم ينصرف الإمام حيث شاء من يمينه وشماله واليمين أحب هذه وظيفة الصلوات وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك فلا يليق به التأمين وهو ثناء فيقرأ معه فيقول مثل قوله أو يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو صدقت وبررت وما أشبه ذلك
وقد روي حديث في رفع اليدين في القنوت (٧) فإذا صح
_________________
(١) حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الشاب الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد وضعفه ابن القطان
(٢) حديث كنا نسبح وراء رسول الله ﷺ في الركوع والسجود عشرا لم أجد له أصلا في الحديث الذي قبله وفيه فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات
(٣) حديث كان الصحابة لا يهوون للسجود إلا إذا وصلت جبهة النبي ﷺ إلى الأرض متفق عليه من حديث البراء بن عازب
(٤) حديث التعوذ في التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر الحديث تقدم وزاد فيه الغزالي هنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولم أجده مقيدا بآخر الصلاة وللترمذي من حديث ابن عباس وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون روى الحاكم نحوه من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عايش وصححهما وسيأتي في الدعاء
(٥) حديث المكث بعد السلام أخرجه البخاري من حديث أم سلمة
(٦) حديث إنه لم يكن يقعد إلا بقدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه مسلم من حديث عائشة
(٧) حديث رفع اليدين في القنوت أخرجه البيهقي من حديث أنس بسند جيد في قصة قتل القراء ولقد رأيت رسول الله ﷺ كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم
[ ١ / ١٧٧ ]
الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات في آخر التشهد إذ لا يرفع بسببها اليد بل التعويل على التوقيف وبينهما أيضًا فرق أن للأيدي وظيفة في التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لهما ههنا فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة في القنوت فإنه لائق بالدعاء والله أعلم
فهذه جمل آداب القدوة والإمامة والله الموفق