وأما قوله: (ونهى عن بيع الصنم) .
فكذلك أيضا؛ لأنه لا ثمن له، وقال رسول الله ﷺ: (أمرني ربي بكسر الأوثان، ومحق المعارف) . فكيف يجوز بيع شيء أمر الله تعالى رسوله ﷺ بمحقه وإبطاله.
وكذلك بيع المزامير والمعارف، وهو باطل، ولا ثمن له، ومن كسره لم يغرم شيئا. حدثنا صالح بن محمدن حدثنا قيس بن الربيع
[ ١٣٥ ]
عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أتى برجل كسر طنبور الآخر، فلم يضمنه شريح.