وأما جباة الخراج ونحوه، وأخذ الصدقات ودفعها إلي مستحقيها فقد اختلف فيه علي قولين: أحدهما: ليس إليه، وليس له الدخول في
[ ١١١ ]
ذلك، وإنما هو إلي الإمام، والثاني: أمره إليه كغيره.
وأما جباة الخراج ونحوه، وأخذ الصدقات ودفعها إلي مستحقيها فقد اختلف فيه علي قولين: أحدهما: ليس إليه، وليس له الدخول في
[ ١١١ ]
ذلك، وإنما هو إلي الإمام، والثاني: أمره إليه كغيره.