فصل
وما يجب انكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال. وقد قال أحمد في رواية أبي داود وقد سئل هل يلبس خادمته القرطق. فقال: لا تلبسها شيئًا من زي الرجال لا تشبهها بالرجال ولا تجز شعرها. وقال في رواية المروذي لا يخاط للنساء ما كان للرجال ولا يخاط للرجال ما كان للنساء. [وقال في رواية المروذي: يكره للمرأة أن تلبس المقطوع
[ ١٤٨ ]
الأحمر].
وقال في رواية المروذي وابن منصور: المخنث ينفى لأن ذلك لا يقع منهم إلا للفساد والتعرض له. وللإمام بعثه إلى بلد يأمن فساد أهله به، وإن خاف
[ ١٤٩ ]
عليهم حبسه. وقد روى أبو بكر الخلال في كتاب اللباس بإسناده عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله ﷺ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمرجلات من النساء المتشبهات بالرجال" وروى أبو بكر عبد العزيز بإسناده عن أم سلمه أن النبي ﷺ دخل عليها وعندهم مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي: لا أرى هذا. يعلم ما ههنا. لا يدخل عليكم هذا فحجبوه. وأُخرج فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم.
[ ١٥٠ ]