الصفحة الموضوع
٤ الافتتاحية
١١ التمهيد
١٢ الجريمة
١٤ أنواع الزواجر ما كان منها حقا لله وما كان حقا للعبد
١٦ التعريف بحق الله وحق العبد وميزات كل
٢٣ وميزان كل الجناية لغة وشرعا
٢٦ الجريمة والجناية في الفقه الوضعي
٢٩ العقوبات
٣١ الأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة
٣١ أولا: تطبيق الحدود يحقق مصالح الناس
٣٣ ثانيا: عدالة العقوبة
٣٤ ثالثا: استقرار التجريم والعقاب
٣٥ رابعا: الواقعية والموضوعية في تقرير نوع العقوبة
٣٧ خامسا: العقوبات تكتنفها الرحمة
٤١ سادسا: اقتران توقيع العقوبة بتطهير الذنب
٤٢ سابعا: تدرج العقوبات بتدرج نوعية الجرائم
٤٦ الباب الأول: جناية القتل
٤٦ أول جناية قتل وقعت في التاريخ
٤٨ حكم الجناية على الإنسان
٥٣ الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته
٥٤ المبحث الأول: حقيقة القتل العمد في الفقه الإسلامي تفصيلا
٨٠ المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي
٨٠ أولا: الاعتداء على آدمي حي
٨٥ ثانيا: معصوم الدم
٨٦ ثالثا: معين
٨٧ رابعا: قصد الضرب
٩٢ خامسا: قصد العدوان
٩٩ سادسا: الفعل القاتل
٩٩ القتل مباشرة
١٠١ القتل بسبب
١٠٦ القتل بالترك
١١٢ المبحث الثالث: آراء فقهاء القانون في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء
[ ٤٦٧ ]
الصفحة الموضوع
١١٢ تعريف القتل العمد عند فقهاء القانون
١١٣ وأركان هذه الجريمة
١٣١ الباعث على الجناية في الفقه الإسلامي
١٣١ مرتبة الباعث في العملية الإرادية
١٣٣ أقسام الأعمال وأثر النية فيها
١٣٤ أثر الباعث على الجناية
١٣٧ المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
١٣٧ المطلب الأول: الجزاء الأخروي
١٤١ قبول توبة القاتل
١٤٣ الجزاء الأخروي لقاتل نفسه عمدا
١٤٦ المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي
١٤٦ النوع الأول: القصاص "تعريفه لغة واصطلاحا"
١٤٧ المقصد الأول: الأدلة التي ثبت بها القصاص في القتل العمد
١٤٩ المقصد الثاني: عقوبة القتل العمد
١٥٩ المقصد الثالث: العفو عن القصاص أو المصالحة عليه
١٧٠ المقصد الرابع: شروط استيفاء القصاص
١٧٠ شروطه عند الفقهاء تفصيلا
١٨٤ الشروط التي اتفقوا عليها
١٨٦ الشروط المختلف فيها
١٨٦ أولا: التكافؤ في الدين
١٩٤ ثانيا: التكافؤ في الحرية
٢٠٤ ثالثا: التكافؤ في الذكورة والأنوثة
٢١١ رابعا: المساواة في العدد
٢١١ قتل الجماعة بالواحد
٢٢١ قتل الواحد بالجماعة
٢٢٨ استيفاء القصاص في الحرم
٢٣٥ المقصد الخامس: ولاية استيفاء القصاص
٢٣٥ الفرع الأول: من له حق الاستيفاء
٢٤٣ ما يشترط فيمن لهم هذه الولاية
٢٤٣ اشتراط التكليف
[ ٤٦٨ ]
الصفحة الموضوع
٢٤٤ اشتراط اتفاق المستحقين
٢٤٦ اشتراط كون القصاص مأمون التعدي
٢٤٨ الفرع الثاني: إذن الإمام بالاستيفاء
٢٥٠ الفرع الثالث: كيفية استيفياء القصاص
٢٥٦ المقصد السادس: الظروف المبيحة للقتل أو المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي
٢٥٦ الفرع الأول: الظروف المبيحة للقتل
٢٥٦ الدفاع الشرعي الخاص
٢٥٨ الدفاع عن العرض
٢٥٩ الدفاع عن النفس
٢٦٣ الدفاع عن مال نفسه
٢٦٥ الصائل غير المكلف
٢٦٨ الدفاع عن عرض الغير أو نفسه أو ماله
٢٧٠ تكييف القوانين الوضعية للدفاع الشرعي
٢٧٧ الدفاع الشرعي العام
٢٨١ الفرع الثاني: الظروف المسقطة للقصاص أو المخففة للعقوبة
٢٨١ جناية الأب على ابنه
٢٨٤ جناية الصبي
٢٨٩ جناية المجنون
٢٩٣ جناية المعتوه
٢٩٥ جناية السكران
٢٩٧ جناية المكره
٣٠٣ رضا المجني عليه بالجناية
٣٠٤ رأي القانون المصري في الظروف المخففة
٣٠٨ الفرع الثالث: عقوبة عامة لمن سقط عنه القصاص
٣١١ المقصد السابع: الظروف المشددة للعقوبة في الفقه الإسلامي
٣١١ الفرع الأول: آية المحاربة وآراء الفقهاء في فهمها
٣١٤ الفرع الثاني: أركان جريمة المحاربة
٣٢١ الفرع الثالث: جرائم أدرجها بعض الفقهاء في جريمة المحاربة
٣٢١ أ- القتل غيلة
٣٢٤ ب- العود في القتل
٣٢٦ ج- قتل الإمام
[ ٤٦٩ ]
الصفحة الموضوع
٣٢٧ د- اقتران جريمة المحاربة بجريمة أخرى
٣٢٨ الفرع الرابع: عقوبة جريمة المحاربة
٣٢٨ آراء الفقهاء في عقوبة المحاربة
٣٣١ معنى للنفي من الأرض
٣٣٢ أثر التوبة على العقوبة
٣٣٣ أثر التوبة على الحقوق
٣٣٦ النوع الثاني: الدية
٣٣٦ أولا: تعريفها
٣٣٧ ثانيا: من تجب عليه وكيفية أدائها
٣٣٨ ثالثا: أجناسها ومقاديرها
٣٤٢ النوع الثالث: الكفارة وآراء الفقهاء في إيجابها على القاتل عمدا
٣٤٥ النوع الرابع: الحرمان من الميراث
٣٤٧ المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون مع مقارنتها بعقوبته في الفقه الإسلامي
٣٥٠ الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته
٣٥١ المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد
٣٥٣ المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد
٣٥٨ المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد
٣٥٩ المطلب الأول: الجزاء الأخروي
٣٥٩ المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي
٣٥٩ النوع الأول: الدية في القتل شبه العمد
٣٦١ المقصد الأول: المتحمل للدية
٣٦٣ المقصد الثاني: كيفية أدائها
٣٦٥ النوع الثاني: الكفارة
٣٦٦ النوع الثالث: الحرمان من الميراث
٣٦٨ النوع الرابع: التعزير
٣٦٨ المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون
٣٧١ المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين
[ ٤٧٠ ]
الصفحة الموضوع
٣٧٥ الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه
٣٧٥ المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
٣٧٧ أ- أنواع الخطأ
٣٨٠ ب- أنواع الجنايات التي هي في معنى الخطأ
٣٨١ الأول: فعل غير إرادي يؤدي إلى جناية
الثاني: القتل بسبب
٣٨٩ المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ
٣٩٤ المبحث الثالث: عقوبة القتل خطأ
٣٩٥ النوع الأول: الدية
٣٩٥ الفرع الأول: مقدارها ونوعها
٣٩٨ الفرع الثاني: العاقلة
٣٩٨ آراء الفقهاء فيمن تجب عليه الدية في القتل الخطأ
٤٠٢ من تجب عليه الدية في الجناية خطأ ابتداء
٤٠٤ الفرع الثالث: حقيقة العاقلة
٤١٠ ذوو الأرحام والزوج والأصل والفرع
٤١٣ تحمل بيت المال عند انعدام العاقلة
٤١٦ مظاهر التخفيف في دفع العاقلة الدية
٤١٦ أولا: إعفاء من لا تمكنهم ظروفهم من دفعها
٤١٧ أ- مظاهر الضعف الطبيعية
٤١٨ ب- مظاهر الضعف الاجتماعية
٤١٨ ج- مظاهر الضعف المالية
٤١٩ د- مظاهر الضعف الصحية
٤٢٠ ثانيا: تحمل كل فرد قدر طاقته
٤٢٣ طروء الإعسار والموت على أحد أفراد العاقلة
٤٢٥ ثالثا: تحديد عدد العاقلة
٤٢٦ رابعا: المدة التي تتحمل العاقلة فيها الدية
٤٢٨ آراء الفقهاء فيما روي: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا" الحديث
٤٢٨ أ- الدية في العمد وشبه العمد
٤٢٩ ب- جناية العبد على غيره أو جناية الغير عليه
[ ٤٧١ ]
الصفحة الموضوع
٤٣٢ ج- اعتراف الجاني بالجناية
٤٣٥ د- الصلح على الجناية
٤٣٦ هـ- ما تحمله العاقلة من الدية
٤٣٩ عاقلة غير المسلم
٤٤٠ النوع الثاني: الكفارة
٤٤٠ تعريف الكفارة لغة واصطلاحا
٤٤١ المسألة الأولى: من يتحمل الكفارة
٤٤٢ المسألة الثانية: شروط وجوب الكفارة
٤٤٢ أولا: ما يشترط في القاتل
٤٤٥ ثانيا: ما يشترط في المقتول
٤٤٥ أ- العصمة
٤٤٦ ب- الإسلام
٤٤٧ ج- الحرية
٤٤٨ د- الحياة
٤٤٩ هـ -اشتراط وقوع الجناية على الغير
٤٤٥ ثالثا: ما يشترط في الفعل القاتل
٤٥١ المسألة الثالثة: وجوبها على كل من اشترك في القتل خطأ
٤٥٣ المسالة الرابعة: ما تؤدَّى به الكفارة
٤٥٤ النوع الثالث: الحرمان من الميراث
٤٥٨ اختلاف الفقهاء في القتل بسبب ما أخذ به قانون المواريث المصري
٤٥٩ نظرة عل عقوبة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي
٤٦٠ موقف قانون العقوبات من القتل الخطأ
٤٦١ العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه عمدا أو شبه عمد أو خطأ
٤٦١ أولا: عقوبة قاتل نفسه عمدا
٤٦٢ ثانيا: عقوبة قاتل نفسه قتلا شبه عمد
٤٦٤ ثالثا: عقوبة قاتل نفسه خطأ
٤٦٦ الفهرس
[ ٤٧٢ ]