وقال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله - ﵀ - فالرجل يدعى إلى وليمة فيرى سترًا فيه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليها. فقلت: نظرت كيف أصنع أحرقه؟ قال: تحرق شيء الناس؟ ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال: نعم: وقلت إن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم.
[ ٢٥٨ ]
وقال أبو الوفا ابن عقيل: سئل أحمد - ﵀ - هل يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور؟ قال: لا يجوز، لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها.
قال أبو عبد الله بن محمد بن مفلح: فلا يجوز على قول "أحمد" تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدومى ولا كسر حلى الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ولم يستعمله الرجال.