ِ
وَيَثْبُتُ الْإِضْرَارُ بِالشُّهُودِ أَوْ بِسَمَاعٍ شَاعَ فِي الْوُجُودِ
يَعْنِي أَنَّ إضْرَارَ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ بِهِ وَمُعَايَنَتِهِمْ إيَّاهُ لِمُجَاوَرَتِهِمْ لِلزَّوْجَيْنِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْهُمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِمَّا بِالسَّمَاعِ الْفَاشِي الْمُسْتَفِيضِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْجِيرَانِ
[ ١ / ١٩٢ ]
وَالْخَدَمِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ لِأَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الشَّاهِدَيْنِ الْعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ فِي ضَرَرِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عَلَى السَّمَاعِ الْفَاشِي مِنْ الْجِيرَانِ وَالْأَهْلِينَ فَقَالَ السَّمَاعُ الْفَاشِي وَالشُّهُودُ الْكَثِيرُ عَلَيْهِ أَحَبُّ إلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُمَا نَفَذَ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزَّوْجِ مَدْفَعٌ (وَفِي الْمُفِيدِ) وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ عَلَى مَعْرِفَةِ الضَّرَرِ بِالْبَتَاتِ فِيهَا بَعْضُ الْمَغْمَزِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْرِفُهُ الشُّهُودُ مَعْرِفَةَ قَطْعٍ (قَالَ أَصْبَغُ) إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ إذَا عَرَفُوا ذَلِكَ مَعْرِفَةَ يَقِينٍ. اهـ
(قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) قُلْت شَهَادَةُ بَتِّ الْعِلْمِ بِضَرَرِ الزَّوْجِ عَامِلَةٌ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَذْهَبِ (ابْنُ رُشْدٍ) اتِّفَاقًا قُلْت فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الشَّهَادَةِ إنَّمَا تَجُوزُ فِيهَا عَلَى السَّمَاعِ اهـ
وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خَالَعَتْ وَأَثْبَتَتْ إضْرَارَهُ فَفِي اخْتِلَاعٍ رَجَعَتْ
وَبِالْيَمِينِ النَّصُّ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ قَوْمُ مَا الْيَمِينُ بَيِّنَهْ
يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِأَنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّ بِهَا إلَى أَنْ خَالَعَتْهُ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَتْهُ وَالْخُلْعُ لَازِمٌ (وَفِي الطُّرَرِ) وَتَحْلِفُ أَنَّهَا إنَّمَا أَسْقَطَتْ
[ ١ / ١٩٣ ]
ذَلِكَ لِلْإِضْرَارِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَفِي وَثَائِقِهِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَانْظُرْهُ مَعَ نَقْلِ الْمَوَّاقِ ذَلِكَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَلَوْ خَالَعَتْهُ لِظُلْمِهِ، أَوْ ضَرَرِهِ فَلَهَا اسْتِرْجَاعُهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ (التَّوْضِيحُ)
يَعْنِي إذَا خَالَعَتْهُ، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا إنَّمَا خَالَعَتْهُ لِظُلْمِهِ لَهَا فِي بَدَنِهَا، أَوْ لِضَرَرِهِ بِهَا كَمَا لَوْ كَانَ يَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ وَالِدَيْهَا عَلَى أَنَّ الظُّلْمَ وَالضَّرَرَ كَمَا كَالْمُتَرَادَفِينَ فَإِنْ أَثْبَتَتْ ذَلِكَ فَلَهَا اسْتِرْجَاعُ مَالِهَا وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ فِي حِلِّيَّةِ مَا تَدْفَعُهُ أَنْ يَكُونَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلٍ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] (ابْنُ الْقَاسِمِ) وَلَيْسَ مِنْ الْإِضْرَارِ الْبُغْضُ لَهَا وَإِنَّمَا الْأَذَى بِضَرْبٍ، أَوْ إيصَالِ شَتْمٍ فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ الْمُشَاوِرَةِ (مَالِكٌ) وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي قِلَّةِ الضَّرَرِ وَكَثْرَتِهِ شَيْءٌ مَعْرُوفٌ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ عَلِمَ مِنْ امْرَأَتِهِ الزِّنَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارَّهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) فِي النَّاشِزِ تَقُولُ لَا أُصَلِّي وَلَا أَصُومُ وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِهَا إنْ شَاءَ فَارَقَهَا وَحَلَّ لَهُ مَا افْتَدَتْ بِهِ (قَالَ فِي الْبَيَانِ) وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَيُمْسِكَهَا.
(قَالَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ) وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مِنْ زِنَا، أَوْ نُشُوزٍ، أَوْ فِرَارٍ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُضَارَّةُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى تُخَالِعَهُ انْتَهَى بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ (وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَلَمْ يَضُرَّهَا مَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ طَيِّبَةَ النَّفْسِ وَلَا إسْقَاطُهَا الْبَيِّنَاتِ الْمُسْتَرْعَاةَ وَثُبُوتُ الْإِكْرَاهِ يُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْهَا اهـ (التَّوْضِيحُ) وَإِنْ اعْتَرَفَتْ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ بِالطَّوْعِ وَكَانَتْ اسْتَرْعَتْ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِالْإِنْفَاقِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ تَسْتَرْعِ وَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ بِهَا، وَأَمَّا إنْ عَلِمَتْ بِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَابْنُ الْعَطَّارِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ وَلَا يَضُرُّهَا ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّهَا أَيْضًا إسْقَاطُ الْبَيِّنَاتِ الْمُسْتَرْعَاةِ وَغَيْرُهَا وَهُوَ أَصْوَبُ لِأَنَّ ضَرَرَهُ بِهَا يَحْمِلُهَا عَلَى أَنْ تَعْتَرِفَ بِالطَّوْعِ. (فَرْعٌ) وَإِنْ خَالَعَهَا وَأَخَذَ مِنْهَا حَمِيلًا بِالدَّرَكِ فَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إذَا أُثْبِتَ الضَّرَرُ لَا تَسْقُطُ التَّبَاعَاتُ عَنْ الْحَمِيلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ وَقَدْ أُدْخِلَ الزَّوْجُ فِي زَوَالِ الْعِصْمَةِ وَلَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الصَّقَلِّيِّينَ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَرَوِيِّينَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إذَا أَثْبَتَتْ الْمَرْأَةُ الضَّرَرَ يَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنْ الْحَمِيلِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْمَالُ عَنْ الْأَصْلِ تَسْقُطُ عَنْ الْحَمِيلِ الْمُطَالَبَةُ انْتَهَى
كَذَا إذَا عَدْلٌ بِالْإِضْرَارِ شَهِدْ فَالرَّدُّ لِلْخُلَعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتَمِدْ
لِأَنَّ ذَاكَ رَاجِعٌ لِلْمَالِ وَفُرْقَةٌ تَمْضِي بِكُلِّ حَالِ
يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الضَّرَرُ بِعَدْلَيْنِ وَلَا بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ وَإِنَّمَا شَهِدَ بِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْمَرْأَة تَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَرُدُّ الزَّوْجُ الْمَالَ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَالِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَيَمْضِي، وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ وَاسْتَرْجَعَتْهُ لِأَنَّهُ عَلَى مَالٍ وَقَالَ قَبْلَهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ (ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) وَإِنْ قَامَ لَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ الرُّجُوعَ (وَفِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ) إذَا شَهِدَ
[ ١ / ١٩٤ ]
امْرَأَتَانِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَلَى أَنَّهَا خَالَعَتْهُ لِأَجَلِ الضَّرَرِ حَلَفَتْ وَرَدَّ مَا أَعْطَتْهُ اهـ وَفِي الْمُخْتَصَرِ وَبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَرِ
وَحَيْثُمَا الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
قِيلَ لَهَا الطَّلَاقُ كَالْمُلْتَزَمِ وَقِيلَ بَعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
وَيَزْجُرَ الْقَاضِي بِمَا يَشَاؤُهُ وَبِالطَّلَاقِ إنْ يَعُدْ قَضَاؤُهُ
تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ
وَمَا يُنَافِي الْعَقْدَ لَيْسَ يُجْعَلُ
شَرْطًا الْبَيْتَ إنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا لَا يُنَاقِضُ الْعَقْدَ بَلْ يَقْتَضِيه وَمِنْ مَثَلِهِ شَرْطُ أَنْ لَا يَضْرِبَهَا وَوُجُودُ مِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ ذُكِرَ، أَوْ تُرِكَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ اشْتِرَاطِهِ فِيمَا إذَا أَثْبَتَتْ الضَّرَرَ فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ فَلَهَا تَطْلِيقُ نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَكَمِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ النَّاظِمُ لِهَذَا وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَفِي افْتِقَارِ تَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا لِلرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ وَعَدَمِ افْتِقَارِهِ قَوْلَانِ:
قِيلَ لَهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ كَمَا لَوْ اشْتَرَطَتْهُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا وَقِيلَ لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إلَّا بَعْدَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ وَعَلَى ذَلِكَ أَعْنِي حَيْثُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا نَبَّهَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَزْجُرَهُ ابْتِدَاءً بِمَا يَقْتَضِيه اجْتِهَادُهُ مِنْ تَوْبِيخٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ عَادَ لِمُضَارَّتِهَا قَضَى عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ وَعَنْ ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ فَقَوْلُهُ وَيَزْجُرَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ رَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلًا عُطِفْ
أَيْ قِيلَ إنَّمَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بَعْدَ الرَّفْعِ وَالزَّجْرِ مَعًا فَإِنْ عَادَ لِإِضْرَارِهَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) بَعْدَ وَثِيقَةِ الِاسْتِرْعَاءِ بِالضَّرَرِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْعَقْدُ وَجَبَ لِلْمَرْأَةِ الْأَخْذُ بِشَرْطِهَا بَعْد الْإِعْذَارِ لِلزَّوْجِ وَاخْتُلِفَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَرْطٌ فَقِيلَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَاَلَّتِي لَهَا شَرْطٌ وَقِيلَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَرْفَعُ أَمْرهَا إلَى السُّلْطَانِ فَيَزْجُرُهُ وَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ تَكَرَّرَ ضَرَرُهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ اهـ.
وَاسْتَشْكَلَ الشَّارِحُ هَذَا الْقَوْلَ بِفَوَاتِ الْإِعْذَارِ لِلزَّوْجِ وَافْتِيَاتِ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَقَدْ سُئِلَ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ الْقَبَّابُ - ﵀ - عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ إذَا أَثْبَتَتْ الضَّرَرَ غَيْرُ ذَاتِ الشَّرْطِ وَعَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ الْمَدْفَعِ وَهَجَمَتْ الزَّوْجَةُ فَأَوْقَعَتْ الطَّلَاقَ هَلْ يَنْفُذُ وَتَمْلِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَفِي جَوَابِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجْعَلُ لَهَا تَطْلِيقَ نَفْسِهَا مَعَ الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ جَعَلَهُ لَهَا مَعَ الشَّرْطِ فَالطَّلَاقُ، وَكَذَا مَعَ عَدَمِهِ إذَا جُعِلَ لَهَا تَطْلِيقٌ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهَا وَهَجَمَتْ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ جَعْلِ الْقَاضِي ذَلِكَ بِيَدِهِ فَهَذَا مَحِلُّ النَّظَرِ اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ إنْ شِئْت وَنَقَلَ هَذَا السُّؤَالَ وَجَوَابَهُ سَيِّدِي أَحْمَد الْوَنْشَرِيسِيُّ فِي آخِرِ تَأْلِيفِهِ الْمُسَمَّى بِالْفَائِقِ فِي أَحْكَامِ الْوَثَائِقِ وَهُوَ الْفَرْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ وَالْمِائَتَانِ اهـ.
وَإِنْ ثُبُوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَ لِزَوْجَةٍ وَرَفْعُهَا تَكَرَّرَا
فَالْحَكَمَانِ بَعْدُ يُبْعَثَانِ بَيْنَهُمَا بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
إنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا وَالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمْ إنْ عُدِمَا
وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا إعْذَارَ لِلزَّوْجَيْنِ فِيمَا فَعَلَا
يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يَضْرِبُهَا وَتَكَرَّرَ رَفْعُ شَكَوَاهَا بِهِ لِلْقَاضِي وَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا إثْبَاتُ ذَلِكَ الضَّرَرِ.
فَإِنَّ الشَّأْنَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي لَهُمَا حَكَمَيْنِ عَدْلَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنَّ وُجِدَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا فَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمَا فَيَخْتَبِرَانِ أَمْرَهُمَا وَيَدْعُوَانِهِمَا لِلصُّلْحِ فَإِنْ رَجَعَا إلَيْهِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِخُلْعٍ، أَوْ بِغَيْرِ خُلْعٍ، أَوْ ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُمَا وَأَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمَا وَمَا حَكَمَ بِهِ الْحَكَمَانِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مَاضٍ وَلَا إعْذَارَ فِيهِ لِلزَّوْجَيْنِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] الْآيَة (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَإِذَا نَشَزَتْ وَعَظَهَا، ثُمَّ هَجَرَهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مَخُوفٍ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ لَمْ يَجُزْ ضَرْبُهَا أَصْلًا فَإِنْ كَانَ الْعُدْوَانُ مِنْهُ زُجِرَ عَنْهُ (التَّوْضِيحُ) أَيْ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ
[ ١ / ١٩٥ ]
، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْعُدْوَانُ مِنْهَا فَإِنْ رَجَا الْحَاكِمُ إصْلَاحًا بِزَجْرِ الزَّوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا زَجَرَهَا هُوَ وَإِنْ كَانَ الْعُدْوَانُ مِنْهُمَا مَعًا فَإِنَّ الْإِمَام يَزْجُرُهُمَا (ابْنُ الْحَاجِبِ) فَإِنْ أَشْكَلَ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِصْلَاحِ أَقَامَ الْحَاكِمُ أَوْ الزَّوْجَانِ، أَوْ مَنْ يَلِي عَلَيْهِمَا حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا فَمِنْ غَيْرِهِمَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ وَهُمَا حَكَمَانِ لَا وَكِيلَانِ عَلَى الْأَصَحِّ فَيَنْفُذُ طَلَاقُهُمَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَإِنْ كَانَ الْمُسِيءُ الزَّوْجَ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةَ ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا، أَوْ خَالَعَا لَهُ بِنَظَرِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا خَالَعَا لَهُ بِمَا يَخِفُّ فِي نَظَرِهِمَا اهـ فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنْ أَشْكَلَ وَلَا بَيِّنَةَ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ (التَّوْضِيحُ) .
قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَنَّهَا إنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنْ يَضْرِبَهَا كَانَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ إضْرَارَ صَاحِبِهِ زُجِرَا مَعًا فَإِنْ تَكَرَّرَ تَرْدَادُهُمَا أَمَرَهُ الْقَاضِي أَنْ يُسْكِنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ وَكَلَّفَهُمْ تَفَقُّدَ خَبَرِهِمَا اهـ.
يَعْنِي ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِسَاءَةُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا، أَوْ مِنْهُمَا أُجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُ النَّاظِمِ يَمْضِي وَلَا
إعْذَارَ لِلزَّوْجَيْنِ فِيمَا فَعَلَا
قَالَ فِي (الْمُقَدِّمَاتِ) وَحُكْمُ الْحَاكِمِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لَا إعْذَارَ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَحْكُمَانِ بِالشَّهَادَةِ الْقَاطِعَةِ وَإِنَّمَا يَحْكُمَانِ بِمَا خَلَصَ إلَيْهِمَا مَنْ عَلِمَ أَحْوَالَهُمَا بَعْدَ النَّظَرِ وَالْكَشْفِ اهـ.