فخرّج البخاريّ في كتاب الزكاة في باب خرص
_________________
(١) [()] وروى عن النبي ﷺ أنه قال: أبو ذرّ في أمتي شبيه عيسى ابن مريم في زهده، وبعضهم روى: من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذرّ. ومن حديث ورقاء وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- رضي اللَّه ﵎ عنه- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ، ومن سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذرّ. وروى إبراهيم التيميّ عن أبيه عن أبي ذر، قال: كان قوتي على عهد رسول اللَّه ﷺ صاعا من تمر، فلست بزائد عليه حتى ألقى اللَّه- تعالى-. (الاستيعاب) . [(١)] (المستدرك): ٣/ ٣٨٨، كتاب معرفة الصحابة، محنة أبي ذرّ- رضي اللَّه ﵎ عنه، حديث رقم (٥٤٧٠)، وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص)، يحي بن سليم الطائفيّ الحذاء الخراز، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ ليس بالقويّ وقال أحمد: رأيته يختلط في أحاديثه فتركته، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه، (الميزان): ٣/ ٣٨٣- ٣٨٤. وقد أخرجه البيهقيّ في (دلائل النبوة): ٦/ ٤٠١- ٤٠٢، باب ما جاء في إخباره ﷺ عن حال أبي ذرّ- رضي اللَّه ﵎ عنه- عند موته، وما أوصاه به من الخروج من المدينة عند ظهور الفتن. وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) . وابن كثير في (البداية والنهاية) .
[ ١٤ / ٤٠ ]
التمر [(١)] وفي كتاب الجزية [(١)] من حديث سهل بن بكار، عن وهيب، عن عمر بن يحيي، عن
_________________
(١) [(١)] (فتح الباري): ٣/ ٤٣٨، كتاب الزكاة، باب (٥٤) خرص التمر، حديث رقم (١٤٨١) . قوله: «خرص التمر» أي مشروعيته، والخرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حرز ما على النخل من الرطب تمرا. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا، وكذا وكذا تمرا، فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيه، فيثبته عليهم، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهورها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن منعهم منها تضيقا لا يخفى. وقال الخطّابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، إلا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار وتعقبه الخطّابيّ بأن تحريم الربا والميسر متقدم. والخرص عمل به في حياة النبي ﷺ حتى مات، ثم أبو بكر وعمر- رضي اللَّه ﵎ عنهما- فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبيّ، قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرر فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر، وإدراكه بالخرص الّذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبيّ ﷺ لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له، سواء أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه، كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع، وتردّ هذه الحجة أيضا بإرسال النبيّ ﷺ الخراص في زمانه، واللَّه- تعالى- أعلم. واعتلّ الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، فيكون ما يؤخذ عن صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان.
[ ١٤ / ٤١ ]
عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي [(١)] قال: غزونا مع رسول اللَّه ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ لأصحابه: اخرصوا، وخرص رسول اللَّه ﷺ عشرة أوسق، وقال لها:
أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيِّئ، وأهدى ملك أيلة النبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكنت له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟
قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه ﷺ، قال النبي ﷺ: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما- قال ابن بكار: كلمة معناها- أشرف على المدينة قال: هذه طابة، فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى، قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا، وقال سليمان بن بلال:
حدثني عمرو، ثم دور بني الحارث، ثم بني ساعدة.
وقال سليمان: عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: أحد جبل يحبنا ونحبه،
قال أبو عبد اللَّه: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة [(٢)] .
_________________
(١) [()] وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، وفيه أشياء من أعلام النبوة، كالإخبار عن الريح، وما ذكر في تلك القصة، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم، وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه، وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. (فتح الباري) . [(١)] (فتح الباري) ٦/ ٣٢٨، كتاب الجزية والموادعة، باب (٢) إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حديث رقم (٣١٦١) مختصر جدا كما قال الحافظ: وهذا القدر لا يكفى في مطابقة الحديث للترجمة. [(٢)] (المرجع السابق): حديث رقم (١٤٨٢) .
[ ١٤ / ٤٢ ]
لم يذكر منه في كتاب الجزية غير قوله: غزونا مع النبي ﷺ تبوك، وأهدى ملك أيلة النبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم ولم يزد على ذلك [(١)] .
وخرّج مسلم من حديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول اللَّه ﷺ:
اخرصوها فخرصناها، وخرصها رسول اللَّه ﷺ عشرة أوسق، قال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء اللَّه، وانطلقنا حتى أتينا تبوك، فقال رسول اللَّه ﷺ:
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيِّئ، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول اللَّه ﷺ بكتاب وأهدي له بغله بيضاء، فكتب إليه رسول اللَّه ﷺ وأهدى له بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول اللَّه ﷺ المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ فقالت:
عشرة أوسق، فقال رسول اللَّه ﷺ: إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، فخرجا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر رسول اللَّه ﷺ خيّر دور الأنصار فجعلنا آخرا! فأدرك سعد رسول اللَّه ﷺ فقال يا رسول اللَّه: خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا! فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار [(٢)] .
_________________
(١) [(١)] راجع تعليق رقم (٣) في الصفحة السابقة. [(٢)] (مسلم بشرح النووي): ١٥/ ٤٧- ٤٨، كتاب الفضائل، باب (٣) في معجزات النبيّ ﷺ حديث رقم (١١) . وفيه المعجزة الظاهرة من إخباره ﷺ بالمغيب، وخوف الضرر من القيام وقت الريح، وفيه ما كان عليه ﷺ من الشفقة على أمته والرحمة لهم، والاعتناء بمصالحهم، وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا، وإنما أمر بشدّ عقل الجمال لئلا ينفلت منها شيء، فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح، وفيه قبول هدية الكافر.
[ ١٤ / ٤٣ ]
وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر حزم، عن العباس بن سهل بن سعيد الساعدي، أو عن العباس، عن سعد بن سهل- الشك مني- أن رسول اللَّه ﷺ حين مر بالحجر ونزلها واستسقى الناس من بئرها فلما راحوا منها قال رسول اللَّه ﷺ للناس: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضئوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له، ففعل الناس ما أمرهم رسول اللَّه ﷺ إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهم لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الّذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الّذي ذهب في طلب بعيره فاحملته الريح حتى طرحته بجبلي طيِّئ، فأخبر بذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد [(١)] إلا ومعه صاحبه، ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى، وأما الآخر الّذي وقع بجبلي طيِّئ فإن طيِّئا أهدته إلى رسول اللَّه ﷺ حين قدم من تبوك [(٢)] .
قال عبد اللَّه بن أبي بكر: قد سمي إليّ العباس الرجلين، ولكنه استودعني إياهما فأبى أن يسميهما لنا [(٣)] .
وقال الواقدي في (مغازيه) [(٤)]: قال أبو حميد الساعدي: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ إلى تبوك، فلما جئنا وادي القرى مررنا على حديقة لامرأة فقال رسول اللَّه ﷺ: اخرصوها، فخرصها رسول اللَّه ﷺ وخرصناها معه، عشرة أو ساق ثم قال رسول اللَّه ﷺ: احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك، فلما أمسينا بالحجر قال: إنها ستهبّ الليلة ريح شديدة فلا يقومن منكم أحد إلا معه صاحبه، ومن كان له بعير فليوثق عقاله، قال: وهاجت ريح شديدة، قال:
_________________
(١) [()] فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح، وفيه قبول هدية الكافر، وقوله: «ببحرهم» أي ببلدهم، والبحار القرى. (شرح النووي) . [(١)] في (الأصل): «أن يخرج رجل» وما أثبتناه من (ابن هشام) . [(٢)] كذا (بالأصل)، وفي (ابن هشام): «حين قدم المدينة» . [(٣)] (سيره ابن هشام): ٥/ ٢٠١- ٢٠٢، ما حدث بالحجر. [(٤)] (مغازي الواقدي): ٣/ ١٠٠٥- ١٠٠٦، باختلاف يسير في اللفظ.
[ ١٤ / ٤٤ ]
ولم يقم أحد إلا مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعيره، فأما الّذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الّذي ذهب في طلب بعيره، فاحتملته الرياح فطرحته بجبليّ طيِّئ، فأخبر رسول اللَّه ﷺ خبرهما، فقال: ألم أنهكم أن يخرج أحد إلا ومعه صاحب، ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى، وأما الآخر الّذي وقع بجبليّ طيِّئ فإن طيِّئا أهدته للنّبيّ ﷺ حين قدم المدينة، واللَّه- تعالى- أعلم.
[ ١٤ / ٤٥ ]