١- المسلمون:
أ- الاستيلاء على القافلة «٢» التجارية لقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب، التي كان يحميها حرس بين ثلاثين الى أربعين رجلا.
_________________
(١) - كان المهاجرون أربعة وسبعين رجلا وسائرهم من الأنصار. أنظر طبقات ابن سعد ٢/ ١٢ مع اختلاف في عددهم في المصادر الأخرى. أنظر جوامع السيرة لابن حزم ص ١١٤- ١٤٦، وسيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٤- ٣٥٤.
(٢) - راجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي. وسائل العنف الموجهة ضد الأموال: يبيح قانون الحرب للدولة المحاربة الالتجاء الى أنواع معينة من وسائل العنف ضد الأموال، فهو يحيز لها في حدود معينة إتلاف أموال الأعداء ومصادرتها الخ.
[ ١٠١ ]
ب- البقاء في (بدر) بعد إفلات القافلة حتى يتسامع المشركون بقوة المسلمين فيها بوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة لدينهم.