س: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟
جـ: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس» (٣) . الحديث وغيره، وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله؛ لقوله ﷺ: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله
_________________
(١) رواه مسلم (الحج / ٤١٢)، وأحمد (١ / ٣٧١، ٢ / ٥٠٨) .
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٢٥، ١٣٩٩)، ومسلم (الإيمان / ٣٢، ٣٧) .
[ ١٥ ]
معها» (١) . الحديث، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة ﵃ أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.