الواحد.
وكذا قال ابن منظور في "لسان العرب".
ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الآية.
قال البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه": "ويسمى الرجل طائفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، فلو اقتتل رجلان؛ دخلا في معنى الآية ". انتهى.
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .
قال ابن عباس ﵄: "الطائفة: الرجل فما فوقه". وقال مجاهد وعكرمة: "الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف ". وقال إبراهيم النخعي: "أقله رجل واحد فما فوقه". وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "الطائفة تصدق على واحد". ذكره ابن كثير عنه.
ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ .
قال القرطبي في "تفسيره": "فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان؛ إلا وقد وجب قبول قوله، وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ . فحكم بوقوع البيان بخبرهم ". انتهى.
ولهذه الآية نظائر من القرآن تدل على ما دلت عليه من وجوب العمل بقول
[ ١ / ٨ ]
الواحد.
ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ .
قال القرطبي في "تفسيره": "أمر الله ﷾ أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي ﵊ ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك إلى الناس؛ فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين". انتهى.
ويدل على ذلك أيضا قول النبي ﷺ: «بلغوا عني ولو آية» الحديث.
رواه: الإمام أحمد، والبخاري، والدارمي، والترمذي؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
والأمر بالتبليغ يعم الواحد فما فوقه، وهذا يدل على وجوب العمل بأخبار الآحاد.
ويدل على ذلك أيضا قوله: ﷺ: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه؛ فرب مبلغ أوعى من سامع» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان في "صحيحه" بنحوه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح ".
وهذا يدل على قبول خبر الواحد.
وقد روي نحوه عن زيد بن ثابت وأنس وجبير بن مطعم والنعمان بن بشير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم.
وقد كان رسول الله ﷺ يبعث رسله آحادا، ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم
[ ١ / ٩ ]
يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبل أخبارهم لأنها أخبار آحاد.
وقد قبل النبي ﷺ خبر تميم الداري عن الدجال، وروى ذلك عنه على المنبر؛ كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم " وغيره.
وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بأخبار الآحاد من الثقات.
ولما حولت القبلة إلى الكعبة؛ خرج رجل ممن صلى مع النبي ﷺ؛ فمر على أهل قباء وهم يصلون، فقال: «إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوها» . وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة.
متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄.
ولهما أيضا عن البراء بن عازب ﵄ نحوه، وكذا عن أنس ﵁ عند أحمد ومسلم وأبي داود.
فهؤلاء أهل قباء قبلوا خبر الواحد العدل وعملوا به وأقرهم النبي ﷺ على ذلك.
قال الخطابي في الكلام على حديث أنس ﵁: " فيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد ".
وقال أبو البركات ابن تيمية: "هو حجة في قبول أخبار الآحاد".
وكذا قال غيرهما من المحققين.
وروى البخاري في "الأدب المفرد" عن أنس ﵁؛ قال: "إني لأسقي أصحاب رسول الله ﷺ وهم عند أبي طلحة؛ مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فما قالوا: متى؟ أو: حتى ننظر. قالوا: يا أنس! أهرقها"
[ ١ / ١٠ ]
الحديث.
وهو مخرج في "الصحيحين" من طرق عن أنس ﵁، وفي بعض طرقه عندهما: قال أنس ﵁: "إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله ﷺ في بيتنا؛ إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس! أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل".
فهؤلاء قبلوا خبر الواحد العدل، وعملوا به، وأقرهم النبي ﷺ على ذلك.
قال النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: "فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفا عندهم". انتهى.
وقال الدارقطني في (باب النوادر) من آخر "سننه": "حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله: حدثنا الحسن بن غليب الأزدي: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي: حدثنا سليمان بن حبان: حدثنا حميد الطويل عن أنس ﵁؛ قال: كان أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من شراب تمر أو بسر - أو قال: رطب - وأنا أسقيهم من الشراب حتى كاد يأخذ منهم، فمر رجل من المسلمين، فقال: ألا هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: يا أنس! اكف ما في إنائك. وما قالوا: حتى نتبين! قال: فكفأته".
قال الدارقطني: "قال أبو عبد الله - وهو عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله -: هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل". انتهى.
فقد دل كتاب الله تعالى على قبول خبر الواحد العدل، ودلت على ذلك السنة المطهرة فعلا منه ﷺ وتقريرا عليه.
وقد قبل الصحابة ﵃ أخبار الآحاد من الثقات، وعملوا بها
[ ١ / ١١ ]
في حياة النبي ﷺ، وكذلك كانوا يفعلون بعد مماته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، فكان كالإجماع منهم على قبولها.
وكذلك كان التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى زماننا لا يتوقفون في قبول أخبار الآحاد إذا كان رواتها من أهل الضبط والعدالة، وإنما خالف في ذلك بعض أهل البدع كما ذكرنا، ولا عبرة بخلافهم.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب "الصواعق المرسلة": أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل. قال: "والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه ". انتهى.
فصل
وبعض الأمور التي ورد الإخبار بوقوعها لم ترو إلا من طرق ضعيفة، وقد ظهر مصداق كثير منها، ولا سيما في زماننا، وذلك مما يدل على صحتها في نفس الأمر، وكفى بالواقع شاهدا بثبوتها وخروجها من مشكاة النبوة، وأنا أذكر منها ما تيسر، وأنبه على ما يحتاج إلى التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
باب
الإخبار بما كان وما يكون إلى قيام الساعة
قد تقدم في الفصل الأول حديث عمر ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷿ قد رفع لي الدنيا؛ فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، كأنما أنظر إلى كفي هذه» .
رواه الطبراني.
[ ١ / ١٢ ]