٢٢ - فصل
[المآتم]
فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:
قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".
قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".
والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -
[ ١٧٥ ]
أن بعض أصحابه حضر صبحة، فهجره شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه، فقبله وراجعه، وأظنه استتابه ألا يعود.
فأما ما يوقد فيها من الشمع والبخور؛ فتبذير وسرف، وإن أنفقه الوصي من مال التركة؛ ضمنه، وسقطت به عدالته، واستأنف الحاكم النظر في الوصاية.
قال ابن السماك: " سألت بعض رهبان الأكواخ: لم سمي الاجتماع في المصيبة مأتما؟ قال: فبكى، ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم ".
٢٣ - فصل
[خروج النساء للجنازة]
ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز، والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل.
[ ١٧٦ ]