وأباحوا مع ذلك إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء، فلقد روى الطوسي
_________________
(١) "من لا يحضره الفقيه" ج٣ ص٣٦٦
(٢) "تفسير منهج الصادقين" للملا الكاشاني ج٢ ص٤٩٥
[ ٢٢٧ ]
عن أبي الحسن الطارئ أنه قال: سألت أبا عبد الله ﵇ عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به" (١).
ورووا عن أبيه مثل هذا كما روى الطوسي أيضًا عن زرارة أنه قال:
قلت: لأبي جعفر ﵇: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس به" (٢).
والاستئجار أيضًا
ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر ما رووه عنه أنه قال:
جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستقيت عربيًا، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين ﵇: تزويج ورب الكعبة" (٣).
انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش والدعارة على مصاريعها بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟.