لكن مالك، وأحمد، ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه، لما كانوا يوجبون الوفاء بنذر كل طاعة، سواء كان من جنسها ما هو واجب بالشرع، أو لم يكن، فمن نذر السفر إلى مسجد الرسول مقصوده الصلاة فيه، فعليه أن يوفي بنذره، ومن نذر السفر إلى المدينة، فهذا مجمل، قد يكون مقصوده الصلاة في مسجده، وقد يكون مقصوده زيارة أهل البقيع، أو شهداء أحد، أو زيارة مسجد قباء، أو بعض المزارات، أو مجرد زيارة قبر النبي ﷺ، فلهذا صرح هؤلاء بأنه لا يوفي بنذره، إلا إذا كان مقصوده الصلاة في مسجده، فمن قصد غير ذلك، من زيارة قبره، أو غير زيارة قبره، لم يوف بنذره. قالوا: لأن النبي ﷺ قال: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إَلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» وقال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» وإعمال المطي إلى غير المساجد أولى بالنهي.
فإذا كان مقصوده بإعمال المطي: زيارة (١) قبره، أو قبور أهل البقيع، أو شهداء أحد، أو مسجد قباء، فهو منهي عن هذا السفر، /٣٨أ/ وما كان منهيًّا عنه لم يكن قربة، فلا يجب بالنذر باتفاق المسلمين، لكن إذا نذر لله معصية: فهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وظاهر مذهب أحمد: أن عليه كفارة يمين، وكذلك مذهب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذر اليمين، وظار مذهب الشافعي أنه لا شيء عليه، وهو مذهب مالك.
وقوله ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» أو «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ» هو نهي عن ذلك عند السلف، والعلماء المتقدمين، ما علمت بينهم نزاعًا أن هذا نهي عن السفر، وهو قول مالك، وأصحابه، والمتقدمين (٢) من أصحاب الشافعي، وأحمد، والصيغة نص في ذلك،
_________________
(١) في الأصل: (لزيارة)، والتصويب من المحقق.
(٢) في الأصل: (والمتقدمون)، والتصويب من المحقق.
[ ٩٦ ]
كما في قوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] . وقوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقوله: ﴿وَإِنْ (١) تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ونظائره كثيرة، كقوله: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .
ثم من الناس من يقول: أصل هذه الصيغة الخبر، لكن لما تعذر ذلك فيها؛ حُملت على النهي. ومنهم من يقول: بل النهي له صيغ متعددة، منها: صيغة: لا تفعل، بالجزم، لكن هذه يسميها النحاة: صيغة النهي، وأما: لا تفعل، بالرفع، فهذه لا تختص بالنهي، بل قد يراد بها النهي، وقد يراد بها غير النهي، وكذلك القولان في مثل قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .
لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبرًا كانت أمرًا ونهيًا، وقال /٣٨ب/ طائفة من متأخري أصحاب الشافعي، وأحمد: إن هذا ليس بنهي، بل هو نفي؛ لكونه مشروعًا، قالوا: وهذا يوجب أن يكون مباحًا، لا مستحبًّا، ولا مكروهًا، ولا محرمًا، ولهذا بنى هؤلاء على هذا: أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة؛ لأنه مباح.
وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك، كابن عبد البرّ، وابن بطال، قالوا: الحديث محمول على أنه لا يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة، فلو نذر شيئًا لم يجب، وهذه الثلاثة تجب بالنذر، وإن كان المسجدان مستحبين، فاقتضى الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر، وغير
_________________
(١) في الأصل: (فإن) .
[ ٩٧ ]