الشرط الأول: إذن الله للشّافع أن يشفع، لقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ (٤).
_________________
(١) (١» انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ١٢٦ - ١٢٩. (٢» سورة سبأ، الآيتان: ٢٢ - ٢٣. (٣» انظر: التفسير القيم، لابن القيم، ص٤٠٨. (٤» سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.
[ ٣٢ ]