(١٢٧) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيِنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ: أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلْقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَقِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ.
وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، قَالَ: قَالَ: أَبُو زَكَرِيَّا يَعْنِي: يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ» .
فِي حَدِيثِ ثِقَاتِ
[ ١٣٥ ]
النَّاسِ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا. . . ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَعْنِي بِهِ: أَبُو زَكَرِيَّا ﵀ تَعْلِيلَ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّبْغِ، بِدَلِيلِ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ فِي الأَبْوَابِ الَّتِي تَلِيهِ.
وَقَالَ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: وَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا صَدَقَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ".
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي: ابْنَ عَبَّادٍ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
[ ١٣٦ ]
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُلَيْلٍ الْعَنَزِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالُوا: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ، ثَنَا هِلالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِلالٍ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ: (قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ)، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.
ثُمَّ
[ ١٣٧ ]
تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، حَيْثُ رَوَى بَعْضَهُمْ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَيْضًا: ابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".
فَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتَابُهُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْعِلَلِ» .
وَقَالَ فِي «الْمَرَاسِيلِ»: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» .
فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ.
قُلْتَ: أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ أَدْخَلَهُ فِي «مُسْنَدِهِ»؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْمَجَازِ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ فِي زَمَانِهِ.
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيحٌ، أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ.
[ ١٣٨ ]
(١٢٨) - حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَحَادِيثَ تُرْوَى عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُزِيدُ فِي الْعُمُرِ.
وَذَكَرْتُ لَهُمَا الأَسَانِيدَ الْمَرْوِيَّةَ فِي ذَلِكَ، فَضَعَّفَاهَا كُلَّهَا، وَقَالا: لَيْسَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُزِيدُ فِي الْعُمُرِ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الأَسَانِيدِ فِي هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[ ١٣٩ ]