أبو عمروٍ: المدّمى الثوب الأحمر، ولا يكون من غير الحمرة. والكرك الأحمر. الأصمعي: فإذا كانت فيه غبرةٌ
[ ١ / ٣٠٦ ]
وحمرةٌ فهو قاتم، وفيه قتمةٌ وإذا كان مصبوغًا بحمرةٍ مشبعًا فهو مفدمٌ، قال: والمدموم المطليّ بأي لونٍ كان.
أبو زيدٍ: الحمحم: الأسود، عن الكسائي لا يقال المفدم إلا في الأحمر. والمجسد: الأحمر.
غيره: الأصفر، الأسود، قال الأعشى:
تلك خيلي منه وتلك ركابي هنّ صفر أولادها كالزبيبِ
واليحموم: الأسود.
والأسحم: الأسود.