(وضء): بَابُ الْوُضُوءِ
تَكَلَّمَ الشَّيْخُ - ﵁ - عَلَى أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّهُ هُنَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَذَكَرْنَاهُ فِي حَدِّ التَّطْهِيرِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ يَرْجِعُ لِرَفْعِ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَرَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ إمَّا بِطَهَارَةٍ كُبْرَى أَوْ صُغْرَى كَذَا صَنَعَ - ﵀ - فِي الْغُسْلِ تَكَلَّمَ عَلَى مُوجِبِهِ وَحُكْمِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْ حَدِّهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِهِ وَحُسْنِ اخْتِصَارِهِ وَقُوَّةِ فَهْمِهِ وَثَمَرَةِ عِلْمِهِ - ﵀ - وَنَفَعَ بِهِ فَإِنْ قِيلَ إنَّ الْوُضُوءَ يُطْلَقُ عَلَى الطَّهَارَةِ فَيُقَالُ فُلَانٌ عَلَى وُضُوءٍ أَيْ عَلَى طَهَارَةٍ وَيُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الْمُتَوَضِّئِ فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الطَّهَارَةِ فَيَكُونُ حَدُّهُ حَدَّهَا وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّمَا يُقَالُ قُرْبَةٌ فِعْلِيَّةٌ ذَاتُ غُسْلِ وَجْهٍ وَيَدٍ وَرِجْلٍ وَمَسْحِ رَأْسٍ وَلَا يُقَالُ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ رَفْعَ مَانِعِ الصَّلَاةِ هُوَ الْمَنْوِيُّ فِي الْوُضُوءِ لَا نَفْسُ الْوُضُوءِ.
(فَالْجَوَابُ) أَنَّ الْإِطْلَاقَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يُقَالُ فِيهِ مَجَازًا وَأَمَّا الثَّانِي فَحَقِيقَةً لِأَنَّهُ فِعْلُ التَّطَهُّرِ فِي الْأَعْضَاءِ وَهُوَ مُتَعَلِّقُ التَّكْلِيفِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّهِ غُسْلٌ وَمَسْحٌ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ الْبَحْثِ.