الْوضُوء للصَّلَاة
هُوَ من الْوَضَاءَة والوضاءة النَّظَافَة وَالْحسن وَمِنْه قيل فلَان وضيء الْوَجْه أَي نظيفه وَحسنه فَكَأَن الْغَاسِل لوجهه وضأه أَي نظفه بِالْمَاءِ وَحسنه وَمن غسل يَده أَو رجله أَو عضوا من أَعْضَائِهِ أَو سكن من شعث رَأسه بِالْمَاءِ فقد وضأه.
وَالْوُضُوء الَّذِي حَده الله تَعَالَى فِي كِتَابه للصَّلَاة هُوَ غسل الْوُجُوه وَالْأَيْدِي إِلَى الْمرَافِق وَالْمسح بالرؤوس والأرجل وَالْغسْل للرجل وَغَيرهَا يُسمى مسحا خبرنَا بذلك سهل بن مُحَمَّد عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ قَالَ وَقَالَ أَلا ترى أَنَّك تَقول تمسحت للصَّلَاة إِذا تَوَضَّأت لَهَا وَإِنَّمَا سمي الْغسْل مسحا لِأَن الْغسْل
[ ١ / ١٥٣ ]
للشَّيْء تَطْهِير لَهُ بإفراغ المَاء وَالْمسح تَطْهِير لَهُ بإمرار المَاء فالمسح خَفِيف الْغسْل.
وَكَانُوا يتوضؤون بِالْقَلِيلِ من المَاء وَلَا يسرفون فِيهِ وَكَانَ وضوء رَسُول الله ﷺ بِمد من مَاء وَالْمدّ رَطْل وَثلث برطل زَمَاننَا فَهَذَا يدلك على أَنه كَانَ يمسح بِالْمَاءِ يَدَيْهِ وَوَجهه وَرجلَيْهِ وَهُوَ لَهَا غاسل ويدلك أَيْضا مَا رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا قَالَ لَهُ إِن أُمِّي إِذا تَوَضَّأت أخذت المَاء بكفيها ثمَّ صبته ثمَّ مسحت وَجههَا فَقَالَ إِبْرَاهِيم أَي وضوء أتم من هَذَا مَا كَانُوا يطلمون وُجُوههم بِالْمَاءِ فَهَذَا مسح وَهُوَ غسل وَالْوَاجِب على من أجنب أَن يغْتَسل بِالْمَاءِ وَلَو أَنه ترك عضوا من
[ ١ / ١٥٤ ]
أَعْضَائِهِ لم يغسلهُ ثمَّ ذكره فمسحه بندى يَده حَتَّى يعمه أَجْزَأَ ذَلِك عَنهُ وَكَانَ مغتسلا فَلَمَّا كَانَ الْمسْح قد يكون غسلا وَوَقعت الرؤوس فِي التِّلَاوَة بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا ثمَّ جَاءَت الأرجل بعد كَأَن الْمسْح بهَا هُوَ غسلهَا.
وَأما الْوضُوء مِمَّا مست النَّار فَهُوَ غسل الْيَد والفم بعد الْفَرَاغ من الطَّعَام لينظفا ويطيب ريحهما وَكَانَ أَكثر الْأَعْرَاب لَا يغسلون أَيْديهم وَيَقُولُونَ فَقده أَشد من رِيحه فأدبنا نَبينَا ﷺ بِغسْل الْيَد مِمَّا مست النَّار يُرِيد الأطبخة والشواء وَقد جرى النَّاس بعد فِي كل مصر وكل نَاحيَة على الْوضُوء من الزهم وَأَن يَقُولُوا إِذا غسلوا أَيْديهم قبل أَن يطعموا توضأنا يُرِيدُونَ نظفنا أَيْدِينَا من الزهم لنطعم بهَا وَإِذا غسلوا أَيْديهم وأفواههم بعد الطَّعَام توضأنا يُرِيدُونَ نظفناها من الزهم وأمطناه عَنْهَا وَمن تَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار فَغسل وَجهه
[ ١ / ١٥٥ ]
وَرجلَيْهِ فَإِنَّمَا وَقع غلطه فِي ذَلِك من جِهَة وضوئِهِ للصَّلَاة لِأَنَّهُ لما رأى وضوء الصَّلَاة على هَيئته ظن أَن كل وضوء أَمر بِهِ على تِلْكَ الْهَيْئَة وَالْوُضُوء فِي اللُّغَة على مَا أعلمتك قد يكون للعضو الْوَاحِد ويدلك على ذَلِك حَدِيث حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عبد العزيز عَن ابْن الْأَصْبَهَانِيّ عَن أبي عُبَيْدَة النَّاجِي عَن الْحسن أَنه قَالَ: الْوضُوء قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَبعده يَنْفِي اللمم فَسُمي غسل الْيَد وضُوءًا وحَدثني أَبُو حَاتِم قَالَ أخبرنَا الْأَصْمَعِي عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه قَالَ: غسل الْيَد وضوء ويوضح هَذَا أَيْضا حَدِيث عكراش أَن رَسُول الله ﷺ أكل ثمَّ غسل يَدَيْهِ وَمسح ببلل يَدَيْهِ وَجهه وذراعيه وَرَأسه وَقَالَ هَكَذَا الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَكَذَلِكَ الْوضُوء من مس الذّكر والفرج والدبر هُوَ غسل الْيَد لِأَن هَذِه مخارج الْحَدث وَالْبَوْل وَالدَّم
[ ١ / ١٥٦ ]
وطرق النَّجَاسَات وَكَانَ أَكثر الْمُسلمين فِي صدر الْإِسْلَام يستنجون بالأحجار وَلَا يغسلون الْفروج بِالْمَاءِ وَمن مس من هَذِه الْمَوَاضِع شَيْئا لم يُؤمن أَن يعلق بِيَدِهِ مِنْهَا أَذَى وَإِن قل أَو ريح خبيثة فأدبنا ﷺ بِغسْل أَيْدِينَا من مس الْفروج كَمَا أدبنا بغسلها مِمَّا مست النَّار وَمن أَسْوَأ أدبا وَأَقل توقيا مِمَّن مس فرجه أَو دبره أَو مس غمرا ثمَّ صَافح بهَا أَو طاعم أَو أَخذ وَأعْطى من غير غسل وَمثله الْوضُوء من مس الْإِبِط إِنَّمَا هُوَ غسسل الْيَد ويدلك على ذَلِك أَيْضا حَدِيث حَدَّثَنِيهِ أَبُو وَائِل قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون وعبد الله بن بكر عَن هِشَام عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يغمس يَده فِي طهوره حَتَّى يفرغ عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده.
يَقُول لَعَلَّه فِي مَنَامه مس بهَا فرجه أَو دبره وَلَيْسَ يُؤمن أَن يخرج مِنْهُمَا فِي نَومه ندى أَو قاطر بَوْل أَو بَقِيَّة مني إِن كَانَ جَامع
[ ١ / ١٥٧ ]
قبل الْمَنَام فَيُصِيب الْيَد فَإِن أدخلها فِي الْإِنَاء من غير غسل أفسد المَاء إِن كَانَ مِمَّا ينجس مثله وَمن مس فرجه وَعلم يَقِينا أَنه لم يصب يَده مِنْهُ أَذَى فالأحوط لَهُ أَن يغسلهَا مستطهرا أَو أخذا بأدب رَسُول الله ﷺ وَإِن لم يفعل فَلَا جنَاح عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله لِأَنَّهُ مَا سلم من الْأَذَى كعضو من أَعْضَائِهِ أَو جارحة من جوارحه وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار أَحْبَبْت أَن أذكرها فِي هَذَا الْمَوْضُوع لأوكد مَا ذهبت إِلَيْهِ بهَا.
حَدثنِي خَالِد بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرحمن بن مهْدي ومُوسَى بن مَسْعُود عَن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن جَابر عَن قيس بن طلق بن عَليّ عَن أَبِيه أَنه سَأَلَ رَسُول الله ﷺ عَن مس الذّكر فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وحَدثني أَبُو وَائِل أَيْضا ثَنَا المؤمل عَن سُفْيَان عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أُذُنِي وحَدثني أَيْضا قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون قَالَ ثَنَا مسعر عَن إياد بن لَقِيط عَن الْبَراء بن قيس عَن حُذَيْفَة فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أنفي وحَدثني أَيْضا قَالَ حَدثنِي مَحْبُوب ثَنَا أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر وَكَانَ
[ ١ / ١٥٨ ]
قصابا عَن إِبْرَاهِيم أَن عليا ﵇ قَالَ: مَا أُبَالِي أإياه مسست أَو طرف أُذُنِي وحَدثني أَيْضا ثَنَا الرّبيع بن يحيى ثَنَا شُعْبَة عَن مسعر قَالَ سَمِعت عُمَيْر بن سعيد يَقُول: سَمِعت عمار بن يَاسر وَهُوَ يسْأَل عَن مس الذّكر فَقَالَ إِن لِلْيَدَيْنِ موضعا غَيره وَإِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وَلَا أرى الطَّهَارَة الَّتِي تخْتَار للنائم أَن يبيت عَلَيْهَا إِلَّا الِاغْتِسَال من الْجَنَابَة يدلك على ذَلِك حَدِيث حَدَّثَنِيهِ حُسَيْن بن حسن الْمروزِي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن ابْن لَهِيعَة عَن عُثْمَان بن نعيم الرعيني عَن أبي الأصبحي عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ إِذا نَام الْإِنْسَان عرج بِنَفسِهِ حَتَّى يُؤْتى بهَا إِلَى الْعَرْش فَإِن كَانَ طَاهِرا أذن لَهَا بِالسُّجُود وَإِن كَانَ جنبا لم يُؤذن لَهَا فِي السُّجُود فَجعل طَهَارَة النَّائِم فِي نَومه أَن يكون على غير جَنَابَة وَأكْثر النَّاس على أَنه التَّوَضُّؤ للصَّلَاة وَالنَّوْم نَاقض للْوُضُوء وَلَيْسَ بناقض للْغسْل.