ج: ما ذُكِرَ من عدمِ التَّزَوُّجِ أو الختانِ ونحوِ ذلك في شهرِ صفرَ نوعٌ من التَّشاؤُمِ من هذا الشَّهر، والتَّشاؤُمُ من الشُّهورِ أو الأيَّامِ أو الطُّيورِ
_________________
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٦٤٠).
[ ٣٨ ]
ونحوِها من الحيواناتِ لا يجوز؛ لِما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرةَ -﵁- أنَّ رسولَ اللهِ -ﷺ- قال: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ» والتَّشاؤُمُ بشهرِ صفَرَ من جنسِ الطِّيَرَةِ المنهيِّ عنها، وهو من عملِ الجاهليَّة، وقد أبطلَه الإسلام (^١).