ج: إنْ كانت التَّمائمُ من القرآنِ، وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنَّ ذبيحةَ مَن يُعَلِّقُها حلالُ، وإنْ كانتْ من غيرِ ذلك؛ فقد روى أحمدُ، وأبو داودَ، عن ابنِ مسعودٍ -﵁- قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -ﷺ- يقول: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» وحيثُ ثبتَ أنَّها شركٌ؛ فذبيحةُ مَن يُعلِّقُها لا تجوزُ؛ لأنَّه مُشركٌ إذا كانَ يعتقدُ أنَّ التَّمائمَ تنفعُ وتضرُّ، أمَّا إن كان يعتقدُها من الأسبابِ واللهُ هو النَّافعُ الضَّارُّ؛ فتعليقُها من الشِّركِ الأصغر، وتركُ الأكلِ من ذبيحتِه أولى؛ تأكيدًا لمنعِه من تعليقِها وتنفيرًا له (^٢).