ج: مَن يدَّعي علمَ الغيبِ بالخطِّ في الرَّملِ أو فتحِ الكتابِ أو النَّظرِ في النُّجومِ أو باستحضارِ الجِنِّ أو نحوِ ذلك: كاهنٌ، وقد صحَّ عن
_________________
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٥٨٥).
[ ٣٤ ]
رسولِ اللهِ -ﷺ- أنَّه قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -ﷺ-». وعلى ذلك لا يجوزُ الأكلُ من ذبيحتِه، ولا الإتيانُ إليه ولا مجالستُه ولا مصافحتُه، لكن يجبُ أن تُرشدوه، وتنصحوهُ، وتخبروهُ أنَّ دعوى علمِ الغيبٍ كفرٌ يُخرِجُهُ من دينِ الإسلامِ؛ عسى اللهُ أن يتوبَ عليه (^١).