ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجًا ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة. أفتونا مأجورين؟
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجًا ولا عمرة فليس عليه شيء وإذا تجددت له النية بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له به النية لقوله ﷺ: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".