فأجاب الشيخ﵀- بقوله: التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه.
ولكن هل هذا مشروع لغير النبي - ﷺ -؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالنبي - ﷺ - للتبرك بريقه ﵊ (٢)، ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي - ﷺ - الممتزج بالتمر ولا يشرع هذا لغيره.
ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن حنك مولودَا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم محنك فلا حرج عليه.
_________________
(١) ابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٢٣)، والهيثمي (٤/٥٩) وضعفه الألباني "الضعيفة" (٣٢١) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود وتحنيكه (١٧)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع (٢٨٦) .
[ ٢٥ / ٢٣٨ ]