٢٧ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا
٢٨ - فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ
٢٩ - نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ
٣٠ - وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ
الفرض: نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعًا، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل (١).
- والفُروضُ سِتَّة:
١ - الثُّلُثان ٢ - والثلُث، ٣ - والسُدُس، ٤ - والنِّصفُ، ٥ - والرُّبْعُ، ٦ - والثُّمْنُ.
قال - ﷺ -: «أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ».
_________________
(١) في المطبوعِ تصحَّفت (العَول) إلى (العدل)، والتصويبُ عن المخطوط.
[ ٢٢ ]