الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخًا لأب، أو أخًا لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف.
فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[ ٦٨ ]
مثاله:
٢ - عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات، أو لأب، أو لأم، بلا خلاف؛ لقول الله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: ١١].
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ويأتي.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
[ ٦٩ ]
· تطبيقات:
١ - بنت وأب ٢ - بنت وجد. ٣ - بنت وأخ شقيق.
٤ - بنت وابن. ٥ - بنت وثلاثة أبناء. ٦ - بنت وأخ لأب.
٧ - بنت ومعتق. ٨ - بنت ومعتقة. ٩ - بنت وابن معتق.
١٠ - بنت وابن معتِقة.
(و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعًا؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياسًا على بنت الصلب.
وتستحقه بثلاثة شروط:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضًا عند وجود المعصب.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
[ ٧٠ ]
٢ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً، أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياسًا على البنت.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ومثاله:
٣ - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان ولد صلب، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث النصف.
مثاله:
[ ٧١ ]
مثال تحقق جميع الشروط:
- تطبيقات:
١ - بنت ابن وعم شقيق.
٢ - بنت ابن وأخ شقيق.
٣ - بنت ابن وأب.
٤ - بنت ابن وجد.
٥ - بنت ابن وعم شقيق.
٦ - بنت ابن وابن عم شقيق.
٧ - بنت ابن وعم لأب.
٨ - بنت ابن وثلاثة أبناء ابن.
٩ - بنت ابن وابن أخ شقيق.
١٠ - بنت ابن وأخ لأب.
١١ - بنت ابن وثلاثة أبناء.
١٢ - بنت ابن وابن ابن معتق.
١٣ - بنت ابن وابن.
١٤ - بنت ابن ومعتقة.
(وَ) الصنف الثالث: (زَوْجٌ يُوجَدُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).
فإن وجد الفرع الوارث فله الربع، ويأتي.
[ ٧٢ ]
- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره.
فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه.
أمثلة:
* تطبيقات:
١ - زوج وعم.
٢ - زوج وأخ لأب.
٣ - زوج وأب.
٤ - زوج وجد.
٥ - زوج وابن عم شقيق.
٦ - زوج وابن أخ شقيق.
والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله: (كَذَا شَقِيقَةٌ).
وتستحق النصف بأربعة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل،؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.
[ ٧٣ ]
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم تأخذ النصف فرضًا.
مثاله:
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معها أصل وارث من الذكور؛ لم ترث شيئًا.
[ ٧٤ ]
مثاله:
٣ - عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
ويدخل فيه أيضًا: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضًا.
٤ - عدم المشارك؛ وهي الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.
فإن وُجد المشارك؛ فلهن الثلثان، كما سيأتي.
[ ٧٥ ]
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
· تطبيقات:
١ - أخت شقيقة وعم شقيق.
٢ - أخت شقيقة وابن عم شقيق.
٣ - أخت شقيقة وابن أخ شقيق.
٤ - أخت شقيقة وأخ لأب.
٥ - أخت شقيقة وابن أخ لأب.
٦ - أخت شقيقة ومعتق.
٧ - أخت شقيقة وابن.
٨ - أخت شقيقة وابن ابن.
٩ - أخت شقيقة ومعتقة.
١٠ - أخت شقيقة وزوج.
١١ - أخت شقيقة وأخ شقيق.
١٢ - أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء.
١٣ - أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق.
١٤ - أخت شقيقة وأب.
١٥ - أخت شقيقة وابن معتقة.
١٦ - أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب.
[ ٧٦ ]
(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.
فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضًا.
أمثلة:
أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.
أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.
[ ٧٧ ]
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئًا.
٣ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ويدخل فيه أيضًا: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضًا.
[ ٧٨ ]
٤ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.
فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.
٥ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.
[ ٧٩ ]
وأشار الناظم إلى بعض شروط البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب بقوله: (مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) أي: عدم العاصب لكل واحدة من الأربع.
* تطبيقات:
١ - أخت لأب وزوج.
٢ - أخت لأب وعم شقيق.
٣ - أخت لأب وابن عم شقيق.
٤ - أخت لأب وأخ لأب.
٥ - أخت لأب وابن أخ لأب.
٦ - أخت لأب وابن أخ شقيق.
٧ - أخت لأب ومعتق.
٨ - أخت لأب ومعتقة.
٩ - أخت لأب وابن معتق.
١٠ - أخت لأب وابن معتقة.
١١ - أخت لأب وأخ لأب لمعتق.
١٢ - أخت لأب وأخ شقيق لمعتق.
١٣ - أخت لأب وثلاثة إخوة لأب.
١٤ - أخت لأب وابن.
١٥ - ثلاث أخوات لأب وأربعة إخوة لأب.
١٦ - أربع أخوات لأب وأخ لأب.
١٧ - أخت لأب وأب.
١٨ - أخت لأب وابن وبنت ابن.
[ ٨٠ ]