وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و(لَوْ) كان (وَاحِدًا).
[ ٨٤ ]
مثاله:
فإن عُدم الفرع الوارث؛ فلها الربع، وتقدم قريبًا.
· فائدة: لا يجتمع ثُمُنان في مسألة، ولا ثلث مع ثمن، ولا ربع مع ثمن.
· تطبيقات:
١ - زوجة وبنت ابن وأخ شقيق.
٢ - زوجة وبنت وعم.
٣ - ثلاث زوجات وابن ابن.
٤ - أربع زوجات وبنت ابن وأب.
٥ - ثلاث زوجات وبنت وجد.
٦ - زوجة وبنت وابن.
٧ - زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن.
٨ - زوجة وثلاث أبناء ابن.
٩ - زوجة وابن ابن وبنت ابن.
١٠ - زوجة وبنت ابن ومعتق.
[ ٨٥ ]